فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فهذه عشر . وفى كل: إما أن يشق عليه الطلب ، أو لا . أما إذا كان محقق العدم أو مظنونه فلا يلزمه طلب مطلقا . وأما إذا كان محقق الوجود أو مظنونه أو مشكوكه فيلزمه الطلب فيما دون الميلين إن لم يشق عليه وإلا فلا .
تنبيه: كما يلزمه طلب الماء على دون الميلين يلزمه طلبه من رفقة قلت كالأربعة كانت حوله أم لا ، أو ممن حوله من رفقة كثيرة إن جهل بخلهم به بأن اعتقد الإعطاء أو ظنه أو شك أو توهم . فإن لم يطلبه وتيمم وصلى أعاد أبدا إن اعتقد أو ظن الإعطاء . وفى الوقت ، إن شك . ولم يعد ، إن توهم . وهذا كله إن تبين وجود الماء أو لم يتبين شىء . فإن تبين عدمه فلا إعادة مطلقا . ومفهوم قولنا: جهل بخلهم به ، أنه لو تحقق بخلهم لم يلزمه طلب: ( ا هـ . من الأصل ) .
فرع: إذا شح العبد بمائه على سيده هل يجب عليه نزعه ؟ واستظهروا جواز التيمم . قال شيخنا في مجموعه: ولعل الأظهر الانتزاع حيث لا ضرر .
قوله: 16 ( يتيمم ندبا أول المختار ) : فإن تيمم وصلى كما أمر ، ثم وجد ماء في الوقت بعد صلاته ، فلا إعادة عليه مطلقا ، سواء وجد ما أيس منه أو غيره ، كما هو مقتضى نقل ( ح ) والموّاق ونص المدونة . وقال ابن يونس: إن وجد ما أيس منه أعاد لخطئه وإنوجد غيره فلا إعادة . وضعفه ابن عرفة . ( ا هـ . من حاشية الأصل ) . قوله: 16 ( وسطه ) : قال في الأصل: ومثله مريض عدم مناولا وخائف لص أو سبع أومسجون ، فيندب لهم التيمم وسطه وظاهره ولو آيسا أو راجيا ( ا هـ . ) قال محشيه: وأصل العبارة