فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
للطراز . ولكن الموافق لكلام ابن عرفة حمله على المتردد ، وهو ظاهر إطلاق المصنف هنا .
قوله: 16 ( آخره ندبا ) : قال في الأصل: وإنما لم يجب لأنه حين خوطب بالصلاة لم يكن واجدا للماء فدخل في قوله تعالى: { فلم تجدوا ماء فتيمَّموا } . 16 ( في غير المغرب ) إلخ: وأما قول خليل وفيها تأخيره المغرب للشفق ، فضعيف مبنى على ضعيف ، وهو أن وقتها الاختيارى يمتد للشفق ، وأفهم قوله: 16 ( أول المختار ) أنه لو كان في الضرورى لتيمم من غير تفصيل بين آيس وغيره .
قوله: 16 ( ولا إعادة ) : فى ( عب ) وغيره حرمة الإعادة . قال شيخنا: ليس في النقل تصريح بالحرمة . ( ا هـ . من شيخنا في مجموعه ) . قال في حاشيته ؛ لكن لها وجه إن كانت الإعادة من حيث ذات الطهارة الترابية استضعافا لها على المائية لما فيه من الاستظهار على الشارع فيما شرع ( ا هـ ) .
قوله: 16 ( فيعيد في الوقت ) : أل فيه للعهد الذكرى أى المتقدم ذكره في قوله: 16 ( فالآيس أول المختار ) بدليل ما يأتى .
قوله: 16 ( بعد طلبه ) : أما إن ترك الطلب وتيمم وصلى ثم وجد ما كان ظانًّا له أو مترددا فيه فيما دون الميلين ، أو في الرحل فإنه يعيد أبدا حيث لا مشقة عليه في فى الطلب ، وكذا إن طلبه فلم يجده فتيمم ثم وجد الماء قبل صلاته . فإن التيمم يبطل ، فإن صلى به أعاد أبدا كما سيأتى .
قوله: 16 ( بعد بُعْدٍ ) : بأن كان على ميلين .
قوله: 16 ( وصلى ) : أى وأما لو وجده قبل الصلاة فيعيد أبدا كما تقدم .
قوله: 16 ( وكذا الخائف من لص ) : أى فيعيد في الوقت بقيود أربعة: أن يتبين عدم ما خافه بأن ظهر أنه شجر مثلا ، وأن يتحقق الماء الممنوع منه ، وأن يكون