الصفحة 133 من 1959

خوفه جزما أو ظنًّا ، وأن يجد الماء بعينه . فإن تبين حقيقة ما خافه ، أو لم يتبين شىء ، أو لم يتحقق الماء ، أو وجد غير الماء المخوف ، فلا إعادة . وأما لو كان خوفه شكًّا أو وهما فالإعادة أبدا ( ا هـ . من الأصل ) .

قوله: 16 ( فليتأمل ) : إنما أمر بالتأمل لبعد التقصير عن المريض . ولذلك قال ابن ناجى: الأقرب أنه لا إعادة مطلقا على المريض الذى عدم مناولا سواء كان لا يتكرر عليه الداخلون أو يتكرر ، لأنه إذا لم يجد من يناوله إياه إنما ترك الاستعداد للماء قبل دخول الوقت وهو مندوب على ظاهر المذهب ، وذلك لا يضر فلا إعادة مطلقا ( ا هـ . من حاشية الأصل نقلا عن بن ) .

قوله: 16 ( فلا إعادة عليه إن وجده ) إلخ: أى سواء تيمم في وسط الوقت أو قدم له ، كما نص عليه في التوضيح .

قوله: 16 ( والمراد بالوقت ) إلخ: قال في الأصل: واعلم أن كل من أمر بالإعادة فإنه يعيد بالماء إلا المقتصر على كوعيه ، والمتيمم على مصابّ بول ، ومن وجد بثوبه أو بدنه أو مكانه نجاسة ، ومن تذكر إحدى الحاضرتين بعد ما صلى الثانية منهما ، ومن يعيد في جماعة ، ومن يقدم الحاضرة على يسير المنسى ؛ فإن هؤلاء يعيدون ولو بالتيمم . وأن المراد بالوقت الوقت الاختيارى إلا في حق هؤلاء فإنه الضرورى ما عدا المقتصر على كوعيه فإنه الاختيارى ( ا هـ ) .

قوله: 16 ( وفرائضه ) إلخ: هو مبتدأ خبره محذوف تقديره خمسة كما يشير إليه الشارح بقوله وهي خمسة .

قوله: 16 ( نية استباحة ) إلخ: خبر لمحذوف تقديره الأولى كما قدره الشارح أيضا ، ويصح جعل نية وما عطف عليه خبرا عن فرائض كما هو معلوم .

وقوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت