الصفحة 1303 من 1959

الأجل له .

قوله: 16 ( لانه لم يجب لك عليه شيء ) : هذا ظاهر في غير الطعام ، وأما الطعام فلا يجوز له بالرضا به لوجود علة اخرى وهي بيع الطعام قبل قبضه .

قوله: 16 ( أي ومنع رضاك في بيع ما وكلته ) إلخ: حاصله انك إذ وكلته على بليع سلعة بنقد فباعها بدين فإنه يمنع الرضا به سواء كان ذلك الثمن المؤجل عينًا أو عرضًا أو طعامنًا والمنع مقيد بكون الثمن المؤجل أكثر مما سماه له إن باع بجنس المسمى أو بكونه من غير جنس المسمى ، والحال أن المبيع قد فات . فلو باع بجنس المسمى كان أقل أو مساويًا لما سماه جاز الرضا بالدين ، وكذا إن كان المبيع قائمًا وباع بغير جنس المسمى أو بجنسه باكثر فيجوزر له الرضا بذلك الدين ويبقى لأجله .

قوله: 16 ( بيع الدين الذي المشتري ) : أي الذي هو الوكيل .

قوله: 16 ( بأن ساوى أو زاد ) : أي بأن ساوى التسمية أو القيمة أو زاد عليهما ، وإنما اخذ الموكل الزيادة لأن الوكيل متعد ولا ربح له .

قوله: 16 ( أجيب الوكيل ) : أي اجابه الموكل جبرًا عليه .

قوله: 16 ( أو القيمة كذلك ) : أي بان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت