الصفحة 1304 من 1959

امره ان يبيعها ولم يقيد ، والقيمة بين الناس عشرة .

قوله: 16 ( فكانه فسخ دينارين في خمسة ) : أي أن الموكل ترك الآن الدينارين الزائدين في قيمة الدين لو بيع الآن للوكيل فلم يغرمه تمام الإثني عشر لأجل أن يأخذ خمسة عند الأجل ، وهذ عين فسخ الدين في الدين .

قوله: 16 ( فكأنه سلف موكله اثنين ) : المناسب ان يقول عشرة . قال في الحاشية . حاصله ان أشهب يقول: إذا كانت القيمة أقل من التسمية وسأل غرم التسمية والصبر ليقبضها فإنه لا يجوز لانه سلف من الوكيل ، أي ان الوكيل أسلف تلك العشر للموكل ويأخذ بدلها في المستقبل من الدين ، وانتفع بإسقاط الدرهمين عنه اللذين كان يغرمهما على تقدير لو بيع الدين بثمانية فكان يغرم اثنين كمال العشرة اليت هي التسمية فهي زيادة جاءته من اجل السلف . وحاصل الرد أنا لا نسلم ان تلك العشرة سلف إنما هو معروف صنعه إلا أنك خبير بأن كلام أشهب هو الظاهر ( اه ملخصًا ) .

قوله: 16 ( في نظير قيمة الدين الآن ) : المناسب ان يول فيما مضى .

قوله: 16 ( في نظير السلف ) : أي باقي العشرة .

قوله: 16 ( فلا يتحقق السلف ) : أي السلف لاجل النفع ، وأما أصل السلف فهو محقق .

قوله: 16 ( ولا يتحقق سلف ) : أي يجر له نفعًا .

قوله: 16 ( فتدبر ) : أمر بالتبدر لدقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت