الصفحة 1305 من 1959

التدليل .

قوله: 16 ( قبل أجله ) : أي المستلزم أمرا ممنوعًا وهو بيعه قبل قبضه .

قوله: 16 ( فالمعنى لا رجوع له ) : هو معنى قول غيره استمر على غرمه .

قوله: 16 ( إذ لا ربح لاحد في مال غيره ) : أي وقولهم إن من عليه الغرم لهالغنم مفروض في مال تعلق بذمته ، فإن ما هنا لم يتعلق بذمته إلا خصوص النقص لا جميع المال .

قوله: 16 ( وضمن الوكيل ) إلخ: محل الضمان إن لم يكن الدفع بحضرة الموكل كان بحضرته فلا ضمان على الوكيل بعد الإشهاد ، ومصيبة ما أقبض على الموكل لتفريطه بعدم الإشهاد . بخلاف الضامن بدفع الدين بحضر المضمون حيث أنكر رب الدين القبض فإن مصيبة ما دفع على الضامن له به على المضمون ، والفرق بين المسألتين حيث جعل الدافع في الأولى غير مفرط ، وفي الثانية مفطرًا مع ان الدفع من كل بحضرة من عليه الدين ان ما يدفعه الوكيل مال الموكل ، فكان على رب المال أن يشهد . بخلاف الضامن فإن ما يدفع من مال نفسه فعليه الإشهاد فهو مفرط بعدمه .

قوله: 16 ( على المذهب ) : وقيل لا ضمان عليه إذا جرت العارة بعدم الإشهاد ، وعلى المذهب فيستثنى هذا من قاعدة العمل بالعرف ، اما لو اشترط الوكيل على الموكل عدم اللإشهاد فلا غرم عليه جزمًا .

قوله: 16 ( ينكر ما عليه من الدين ) : المناسب ينكر المعاملة ، بأن يقول: ليس بيني وبينك معاملة ، وأما لو قال: لا يدن لك عليّ ، فهو مثل: لا حق لك عليّ ، من غير فارق .

قوله: 16 ( لانه أكذبها بإنكاره ) : قد علمت أنه لا يظهر تكذيبه لها إلا بإنكار أصل المعاملة لا ينفي الدين عن ذمته .

قوله: 16 ( وصدق الوكيل بيمينه ) إلخ: يعني ان الوكيل غير المفوض إذا وكل على قبض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت