من التفصيل ، وإن كان صحيحًا كحان إقراره لازمًا على مذهب ابن القاسم وغيره من المصريين من غير تفصيل وللوارث تحليفها إن ادع تجدد شيء كما في ( ح ) كذا في حاشية الأصل .
قوله: 16 ( وسواء كان هناك كبيرٌ منها أو غيرها ) : أي كما اعتمده اللقاني .
قوله: 16 ( أو صغار من غير ) : هكذا نسخة المؤلف فيكون التنوين عوض عن المضاف إليه .
قوله: 16 ( نظرًا إلى أنها ) : أي الزوجة المجهول حاله معها .
قوله: 16 ( مقر ) : أي وهو الذي قدّمه بقوله: يؤاخذ المكلف إلخ .
قوله: 16 ( ومقرّ له ) : هو الذي قدمه بقوله: لأهل إلخ . والمقر به المال أو غيره كالجنايات .
قوله: 16 ( بعليّ كذا ) : الباء للتصوير ، وكذا كناية عن العدد وهو كناية عن قوله: له على ألف أو في ذمتي ألف أو: له عندي ألف أو: اخذت منك ألفًا .
قوله: 16 ( اصبر عليّ به ) : أي واما لو قال: أخرني سنة وأنا أقر ؛ فلا يعد إقرارًا .
قوله: 16 ( وقيل لا يحلف في الهبة ) : هذا الخلاف مبين على الخلاف في اليمين ، هل تتوجه في دعوى المعروف ام لا ؟ وسواءٌ كان الشيء الذي ادعيت فيه الهبة في يد المقر أم لا ؟