له إلا ببينة كان السائل ممن يعتذر له أم لا ، ولا يتوقف ذلك على ثبوت الاعتذار فلا يلزمه وإن لم يدعه بلان مات كما يفيده نقل المواق ( اه بن ) قال الاجهوري: وقد يقول الرجل للسلطان: هذه الأمة ولدت مني وهذا العبد مدبر بأن لا يأخذهما ، فلا يلزمه ولاشهادة فيه ، ومثله ما يقوله الإنسان حماية كأن يقول صاحب سفينة أو فرس عند إرادة ذي شوكة أخذها: أنها لفلان ، ويريد ضخًا ان يحمي ما ينسب إليه فإنه لا يكون إقرارًا له .
قوله: 16 ( اجل مثله ) : حاصله أنه إذا ادعى عليه بمال حالّ من بيع فاجاب بالعتراف ، وانه مؤجل ، فإنه كان العرف والعادة جارية بالتاجيل كان القول قول المقر بيمين ، وإن كانت العادة عدم التأجيل أصلًا كان القول قول المقر بيمين ، وإن لم يكن عرف بشيء ، فإن ادعى المقر أجلاص قريبًا يشبه ان تباع السلعة له ، كان القول قول المقر له بيمين ، وإن ادعى اجلًا بعيداص لا يشبه التأجيل له عادة كان القول قول المقر له بيمين . هذا إذا فاتت السلعة ، فإن كانت قائمة تحالفًا وتفاسخًا ولا ينظر لشبه أو لعدمه ، وأما القرض فالقول للمقر له بيمينه حيث لم يكن شرط بالتأجيل ولا عادة ومضت مدة يمكن الانتفاع به .
قوله: 16 ( فإن اتهم المبتاع ) : أي بان ادعى اجلًا لا يشبه .
قوله: 16 ( بل القول فيه للمقرض ) : أي ولو ادعى المقترض فيه أجلًا قريبًا .
قوله: 16 ( فلا بد منها ) : أي لابد من زمن يمضي يتمكن من الاانتفاع بالقرض فيه .
قوله: 16 ( على ما فسر به ألف ) : هكذا بالتنكير والرفع في نسخة المؤلف على سبيل حكاية لفظ المتن ، وإلا فحق التعبير: على ما فسر به الألف .
قوله: 16 ( ولا يكون الدرهم مثلًا معينًا ) : أي عطف الدرهم على الألف بل له أن يفسر الألف بعبيد أو دنانير مثلًا .
قوله: 16 ( وسجن له ) : أي