لأعذار ، وقد يقال ينبغي: ان يكون له الإعذار لانه يقول ظننت انه لا يشهد .
قوله: 16 ( بأن مجرد العقد الصحيح ) : أي اللازم الذي ليس فيه حق توفية .
قوله: 16 ( لأن عبارتهم ) إلخ: علة للبعد .
قوله: 16 ( وأجاب بعض ) : المراد به ( ح ) كمال قال ( بن ) .
قوله: 16 ( يجبر على تسليم الثمن أو لا ) إلخ: أي حيث كان الثمن عينًا والمثن عرضًا كما هو الموضوع .
قوله: 16 ( واما لو قال له عليّ أو ذمتي كذا من ثمن عبدٍ ) إلخ: الفرق بين هذه ومسألة المتن ان هذا إقرار عرفًا بسبب تصريحه بقوله: عليّ أو ذمتي . بخلاف قوله: اشتريت عبداص لم أقبضه فإنه لم يصرح بشيء في ذمته ؛ لان قوله قوله اشتريت لا يقتضي قبضًا بخلاف عليّ وفي ذمتي فإنه مقتضٍ للقبض . قوله: 16 ( ويعد قوله من خمر ندمًا ) : أي كما يعد قوله من ثمن عبد ولم أقبضه ندماص لا ينفعه .
قوله: 16 ( أقررت به لك وأنا صبي ) : أي حيث قال ذلك نسقًا ولم تكذبه البينة ، ومثله ، لو قال: أقررت بكذا قبل أن أخلق ، لانه خارج مخرج الاستهزاء . فلو قال: أقررت ولم أدر أكنت صبيًا أو بالغًا ، فلا يلزمه شيء أيضًا حيث لم يثبت بلوغه حين الإقرار ؛ لان الأصل عدم البلوغ بخلاف لو قال: لا أدري اكنت عاقلًا أم لا فيلزمه لأن الأصل للعقل .
( ر ) : بأن الذي في السماع الإطلاق ، فمتى أقر اعتذاراص فلا يأخذه المقر