الصفحة 1327 من 1959

المشي بسرعة ، وبعضها على مهل .

قوله: 16 ( إذا تعذر تمييزها ) : أي كما لو كانت الوديعة سمنًا وخلطها بدهن أو زيت فتضمن وإن لم يحصل فيها تلف .

قوله: 16 ( فإن خلط سمراء بمحمولة ) إلخ: مثال لما اختلفت صفته . وإنما ضمن لتعذر التمييز بعد ذلك ، وكذلك خلط خلط مختلفي النوع كقمح بأرز .

قوله: 16 ( ودخل تحت الكاف ) : أي التي في قول المصنف: لا كقمح أي: فلا ضمان في ذلك أيضًا لأنها لا تراد لعينها كما أفاده الشارح .

قوله: 16 ( وكون القيد راجع للمسألتين ) : أي مسألة خلط الحبوب بمثلها والدراهم بالدنانير والمناسب نصب راجع لأنه خبر الكون .

قوله: 16 ( فالاعتراض على الشيخ ) : أصل الاعتراض ل لإبن غازي قائلًا: هذا القيد للأولى خاصة ؛ لأنه الذي في المدونة ، وأما الثانية فلا ضمان فيها ولو فعل ذلك لغير الإحراز . ورد عليه بأن أبا عمران و أبا الحسن قيد الثانية أيضًا بذلك في ( عب ) . ورد عليه ( بن ) : بأن تقييدهما إنما وقع لمسألة خلط الدراهم بمثلها والدنانير بمثلها وهو مما أدخلته الكاف في الأولى ، وأما خلط الدنانير بالدراهم فلم يقع من أحد تقييدها بذلك ( اه ) فعلم من هذا أن الكلام ابن غازي لا غبار عليه من رجوع القيد للصورة الأولى ، وأما الثانية فلا ضمان فيها مطلقًا فعله للإحراز أولًا .

قوله: 16 ( على حسب الأنصباء ) : هذا هو المعتمد ومقابله أن ما تلف يكون على حسب الدعاوي .

قوله: 16 ( فعلى ربه خاصة ) : قال في الحاشية: يؤخذ من هذا أن المركب إذا وسقت بطعام لجماعة غير شركاء وأخذ الظالم منهم شيئًا فإن كان الطعام مخلوطًا بعضه على بعض فمصيبة ما أخذ من الجميع تقسم على حسب أموالهم ، وأما إذا كان غير مختلط فما أخذ مصيبته من ربه ، وأما ما جعله الظالم على المركب بتمامها فيوزع على جميع ما فيها كان هناك اختلاط اولا كالمجعول على القافلة .

قوله: 16 ( ويضمن بانتفاعه بها ) : أي على وجه العارية ، وأما على وجه السلف فسيأتي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت