الصفحة 1329 من 1959

حيث لم يبح له ربها أو يمنعه بأن جهل الحال وإلا أبيح في الأول . ومنع في الثاني ومنعه لها إما بالمقال أو القرائن .

قوله: 16 ( ما إذا لم يكن سيء القضاء ) : المناسب حذف ( ما وإذا ) ، والمعنى: أنه إذا كان يعلم من نفسه سوء القضاء فإنه يحرم عليه ولا يفتي له بكراهة ذلك بل بالحرمة والظالم المستغرق الذمم . كذلك لأنه لو رد لرد لنا حرامًا فمراده بالظالم المستغرق الذمم والمناسب للشارح نصب ظالم لأنه معطوف على خبر يكن .

قوله: 16 ( والتاجر معدمًا ) : قيد في المثلي .

قوله: 16 ( وإلا كره ) : أي وإلا بأن كان المال مثليًّا والتاجر مليئًا غير سيء القضاء ولا مستغرق الذمم .

قوله: 16 ( فالتشبيه تام على الصواب ) : ومقابله ان التشبيه في الكراهة فقط في جميع المسائل .

قوله: 16 ( والربح الحاصل ) : أي بعد البيع كانت التجارة حرامًا أو مكروهة .

قوله: 16 ( وقيمة المقوم ) : أي حيث فات فإن كان قائمًا فربه مخير بين أخذه ورد البيع وإمضائه وأخذ ما بيع به . وأما في الفوات فليس له إلا القيمة ولو أبدله بعرض آخر مماثلًا له كما هو مفاد كلام الأشياخ لما في الخرشي .

قوله: 16 ( بخلاف المقوم فلا يبرأ بذلك ) : أي سواء تسلفه مليء أو غيره ، فإذا تسلف المقوم شخص فلا يبرأ منه إلا بالإشهاد على الرد لربه ولا تكفي الشهادة على الرد لمحل الوديعة .

قوله: 16 ( فالقول له بيمينه ) : أي ولابد أن يدعي أنه رد عينه أو صفته ، فإن نكل عن اليمين غرم .

قوله: 16 ( كما تقدم ) : أي من أنه بمجرد تصرفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت