قوله: 16 ( لا مسلم ) : أي لما فيه من الإذلال .
قوله: 16 ( أو مصحف أو كتب أحاديث ) : أي وكذلك الأواني يستعملها أهل الفسوق كخمر ، والدواب تركب لإيذاء المسلمين ونحو ذلك من كل ما استلزم امراص ممنوعًا .
قوله: 16 ( لإطعام أو شراب ) : محترز قوله مع بقاء عينه .
قوله: 16 ( لا تعار جارية ) : أي لا يجوز إعارة جارية للوطء ، فإن وقعت كانت باطلة ويجبر على إخراجها ، فإن وطئها بالفعل قبل إخراجها فلا بحد للشبهة وتقوم على الواطئ جبرًا عليه .
قوله: 16 ( أو خدمتها لغير محرم ) : بفتح فسكون . أي فلا يجوز أيضًا ، ويجبر المستعير على إخراجها من تحت يده بإجارة .
قوله: 16 ( ولا يعار رقيق لمن يعتق عليه ) : أي لخدمة من يعتق عليه ، سواء كان الرقيق ذكرًا أو انثى ، وإنما منع إعارته لذلك لأن ملك المنفعة يتبع ملك الذات ، وهو لا يملك الذات ، وهذا في غير الإعارة للرضاع ، واما له فتجوز الإعارة والإجارة .
والحاصل: أن الرضاع تستوي فيه الإعارة والإجارة في الجواز لا فرق بين حرة وأمة . وأما الخدمة في غير الرضاع فتمتنع الإعارة فيها لا فرق بين حر ورقيق ؛ فلا يجوز للولد استخدام والده أو والدته في غير الرضاع كما هو مأخوذ من كلام ابن عرفة كما في ( بن ) ,
قوله: 16 ( مما يدل على الرضا ) : أي فكل ما يدل على تمليك المنفعة بغير عوض كاف ، لكن لا تلزم العارية بما يدل عليها إلا إذا قيدت بعمل أو أجل كما يأتي للمصنف ، أو لم تقيد وجرت العادة فيها بشيء وإلا لم تلزم .
قوله: 16 ( فيشترط تعيين الزمن ) إلخ: أي فيجوز للشخص أن يقول لآخر: أعني بغلامك اليوم مثلًا على أن أعينك بغلامي مثلًا غذا ، ويكون ذلك إجارة لا عارية ؛ أجاز ذلك ابن القاسم ورآه من الرفق بشرط أن يكون ما يقع به التعاون معلومًا بينهم