الصفحة 1344 من 1959

( باب ) :

هو لغة أخذ الشيء ظلمًا . قال الجوهري: أخذ الشيء ظلمًا غصبه منه وغلبه سواء والاغتصاب مثله ( اه ) فمعنى الغصب لغة أعم منه شرعًا .

قوله: 16 ( أي أخذ آدمي ) : مثله الجنى إن تشكل بصورة الآدمي وفعل مثل ما يفعل ، وإنما خص الآدمي لكونه الشأن ، وإلا فلهم مالنا وعليهم ما علينا .

قوله: 16 ( والمتبادر من المال الذات ) : والمتبادر من أي ولذلك قال ابن عرفة في تعريفه: أخذ مال غير منفعة إلخ .

قوله: 16 ( فخرج به التعدي ) : إلخ: أي فله أحكام تخصه وستأتي في قوله والمتعدي غاصب المنفعة إلخ .

قوله: 16 ( من استيلاء على ذات الدار ) : إلخ: أي ولم يكن قاصدًا تملك الذات إلا غصبًا للذات ، فمن تعليله لوجه الاستيلاء على المنفعة .

قوله: 16 ( خرج به الأخذ اختيارًا ) : أي كان المأخوذ مال نفسه أو مال المأخوذ منه بدليل التمثيل ، فإن قوله كعارية شامل لأخذ المستعير من المعير ، ولأخذ المعير من المستعير .

وقوله: 16 ( وسلف وهبة ) : مثالان لأخذ المال من ربه .

وقوله: 16 ( والدين من المدين والوديعة ) : إلخ: مثالان لأخذ مال نفسه .

وقوله: 16 ( ونحوها ) : أي كأخذ الرهن من المرتهن بعد خلاص ما عليه .

قوله: 16 ( أخذ ما ذكر ) : أي من عارية ، ودين ، ووديعة ، ورهن .

قوله: 16 ( أو من غاصب ) : أي بأن قدر على الغاصب وأخذ شيئه من عنده .

قوله: 16 ( ونحوه ) : أي كالمتعدى على المنفعة .

قوله: 16 ( وخرج به السرقة ) : إلخ: المناسب تقديمه على قوله تعديًا لأن هذا من جملة محترزات الآخذ قهرًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت