الصفحة 1352 من 1959

مسلمًا أو ذميًّا .

قوله: 16 ( بل يأخذ قيمتها يوم غصبها ) : أي لأن المثلى إذا دخلته صنعة لزمت فيه القيمة فقولهم المثلى ما حصره كيل أو وزن أو عدّ ولم تتفاوت أفراده يقيد بما إذا لم يكن أصله مثليًّا ودخلته صنعة ، فإن كان كذلك فهو مقوم .

قوله: 16 ( وإن كان المغصوب جلد ميتة ) : رد بالمبالغة على قول المبسوط إنه لا شيء عليه فيه وإن دبع لأنه لا يجوز بيعه كذا في ( بن ) .

قوله: 16 ( مأذونًا فيه ) : أي في اتخاذه ككلب الصيد أو الماشية أو الحراثة وفوته على أربابه بقتل وما في معناه فيلزمه قيمته ، ولو كان قتل الغاصب له بسبب عدائه عليه ولو لم يقدر على دفعه عنه إلا بالقتل لظلمه بغصبه ، فهو المسلط له على نفسه ، والظالم أحق بالحمل عليه .

قوله: 16 ( قياسًا على الغرة ) : أي على القضاء بأخذ الغرة وهي عشر دية الأم أو عبد أو وليدة تساويه .

قوله: 16 ( وإن كان لا يجوز بيع الجنين ) : إظهار في محل الإضمار .

قوله: 16 ( من أتلفها أو عيبها ) : أي هذه المذكورات المتقدمة ، لكن في الإتلاف يلزم القيمة بتمامها إن كان مقومًا ، والمثل إن كان مثليًّا وفي التعييب يلزم الأرش بأن ينظر ما بين قيمته سليمًا ومعيبًا ويلزمه ما بينهما .

قوله: 16 ( أو غرس فيه ) : المناسب فيها .

قوله: 16 ( فالخيار لربه لا للغاصب ) : أي خلافًا لابن القصار حيث قال الخيار للغاصب .

قوله: 16 ( أي مع دفع قيمة نقضه ) : أي فلو كان المغصوب أنقاضًا وبناها الغاصب في ارضه فللمغصوب منه هدمها وله إبقاؤها قيمتها ، وكذا إذا غصب ثوبًا وجعله بطانة فلربه أخذه وإبقاؤها وتضمينه القيمة .

قوله: 16 ( كتراب وجص وزوقة ) إلخ: أي فيأخذها المغصوب منه بلا شيء ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت