الصفحة 1359 من 1959

قوله: 16 ( وإن كان المشتري يضمن لبائعه الغاصب الثمن ) : إنما كان يضمن الثمن للبائع لأن المشتري فاسدًا يضمن بالقبض .

قوله: 16 ( أي غير السماوي ) : ويحتمل عود الضمير على المشتري كما سيأتي .

قوله: 16 ( فإنه يضمن ) : أي المشتري لغير العالم .

قوله: 16 ( وعلى أحد التأويلين في الخطأ ) : إنما قيل بضمانه في الخطأ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء .

قوله: 16 ( لكن عند عدم العلم ) : أي علم الموهوب له بديليل تفريغه عليه وسيأتي إيضاحه في الشرح .

قوله: 16 ( في غير السماوي ) : أي العمد والخطأ على التأويلين .

قوله: 16 ( أو تركته ) : معطوف على وجوده ، والمعنى: يبدأ بالأخذ من الغاصب إن كان حيًّا موسرًا أو تركته إن كان ميتًا موسرًا .

قوله: 16 ( أو موهوب ) : أي إذا غرم في حال تعذر الرجوع على الغاصب .

قوله: 16 ( وأما المشتري ) إلخ: هذا مفهوم قوله: لكن يبدأ بالغاصب إلخ ، فإن موضوعه في الموهوب له والمعنى: أن المشتري من الغاصب إذا جنى على الشيء المغصوب عمدًا أو خطأ فللمالك أن يرجع ؛ عليه إلى آخر ما قال الشارح .

قوله: 16 ( رجع ) : أي المالك .

قوله: 16 ( فعلم أن قوله لكن يبدأ ) إلخ: هذا الحاصل لما تقدم .

قوله: 16 ( ويحتمل أن ضمير غيره ) إلخ: هذا هو الأحسن ، فكان الأولى الاقتصار عليه في الحل مع الحاصل الآتي ويترك جميع ما تقدم فإن ما تقدم فيه تعقيد وتكرار لا يخفى .

قوله: 16 ( فلا غلة له ) إلخ: الأوضح في العبارة أن يقول: وأما موهوب الغاصب فلا يفوز بالغلة إذا تعذر الرجوع بها على الغاصب ، إلى آخر ما قال .

قوله: 16 ( ولا رجوع له بها على الموهوب ) : أي ففي هذه الحالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت