الصفحة 1361 من 1959

16 ( فلا رجوع للمالك بها عليه ) : أي لأنه ذو شبهة .

قوله: 16 ( ولا على الغاصب ) : أي لكونه لم يباشر الأخذ .

قوله: 16 ( فليس له غلة ) : أي لقيامه مقام الغاصب من كل وجه .

قوله: 16 ( فلا رجوع له على الآخر ) : أي كما تقدم ، والفرق بين غلة المشتري من الغاصب غير العالم وغلة الموهوب الغير العالم: أن الموهوب خرج من يد الغاصب بغير عوض ، فكأنه لم يخرج من يده فضعفت شبهة الموهوب له .

قوله: 16 ( واعلم ) إلخ: دخول على قوله ولا يجمع بين قيمة وغلة .

قوله: 16 ( ولا يجمع المالك بين أخذ قيمة وغلة ) : أي على قول ابن القاسم في المدونة .

قوله: 16 ( وليس له أخذ القيمة إلا إذا فاتت ) : فإن كان فواتها بيد الغاصب تعينت القيمة عليه لا غير ، ولا يلزم موهوبه ولا المشتري منه شيء ولو كانا عالمين ، وإن فاتت بيد غيره جرت على ما تقدم فتأمل .

قوله: 16 ( هذا حكم الغاصب ) : اسم الإشارة عائد على ما تقدم من أول الباب إلى هنا .

قوله: 16 ( وأما المتعدي ) : عقبه بالغصب لما بينهما من المناسبة من جهة أن في كل تصرفًا في الشيء بغير إذن ربه والمناسب أن يقول شرع فيها فقال:

قوله: 16 ( أو على كل بلا نية تملك ) : أي فحقيقة التعدي ألا يكون معه تملك سواء جنى على الكل أو البعض .

قوله: 16 ( أو المستعير المسافة ) : أي المشترطة ، وإنما كان تعدي المسافة تعديًا على الدابة لأن المقصود بالتعدي الركوب والاستعمال الذي هو المنفعة والذات تابعة لا مقصودة بالتعدي .

قوله: 16 ( بخلاف الغاصب ) إلخ: اعلم أن التعدي والغصب يفترقان في أمور: منها: أن الفساد اليسير من الغاصب يوجب لربه أخذ قيمة المغصوب إن شاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت