الصفحة 139 من 1959

بمجرد الإحرام .

قوله: 16 ( خلافا لما يوهمه المصنف ) إلخ: أى من الحرمة لتعبيرهما بالمنع .

قوله: 16 ( الصحيح أنه يجوز ) إلخ: فيه تعريض للشيخ خليل حيث خصه بالمريض .

قوله: 16 ( بالطوب النأ ) : أى الذى لم يحرق ولم يخلط بنجس أصلا ، أو طاهر كثير بأن زاد على الثلث وإلا لم يتيمم عليه كما لا يتيمم على رماد .

تنبيهان: الأول: من نسي صلاة من الخمس لم يدر عينها صلى الخمس كل واحدة بتيمم . وإن نسي إحدى النهاريات صلى ثلاثا كل واحدة بتيمم ، وإن نسي إحدى الليليتين صلاهما كل واحدة بتيمم .

الثانى ؛ إذا مات صاحب الماء ومعه شخص جنب فصاحب الماء أولى يغسل به ، إلا لخوف عطش على الحي ، فيقدم الحي ويضمن قيمته لورثة الميت بمحل أخذه ، وإن كان الماء مثليًّا للمشقة في قضاء المثل في محل الأخذ . وكذلك لو كان الماء لهما معا ويكفي واحدا فقط فيتطهر به الحى ويضمن حصة الميت لورثته . قال شيخنا في مجموعه: فإن كان موقوفا عليهما فالظاهر تقديم الحي أيضا لشركة الاستحقاق ، وملك الغير لمن خصه فإن أشركهما فكالأول . ( ا هـ ) .

قوله: 16 ( وتسقط الصلاة ) إلخ: أي فهو من جملة المسقطات للأداء والقضاء كالإغماء والجنون وقد جمع بعضهم هذا الحاصل بقوله:(

ومن لم يجد ماء ولا متيمما ** فأربعة الأقوال يحكين مذهبا )(

يصلى ويقضي عكس ما قال مال ** ك وأصبغ والأداء لأشهبا )

وقال التتائى:(

وللقابسى ذو الربط يومى لأرضه ** بوجه وأيد للتيمم مطلبا )

قال 16 ( شيخنا ) فى مجموعه: وفى ( ر ) التيمم على الشجرة على ما سبق في الزرع وفي ( ح ) قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت