الصفحة 140 من 1959

بالإيماء للماء أيضا . ( اه ) .

قوله: 16 ( وقيل يؤديها ) إلخ: أي نظرا إلى أن الشخص مطلوب بما يمكنه والأ داء ممكن له . وعلى هذا فحدثه في صلاته لا يبطلها ، ولكن قال شيخنا الأمير في تقريره: الظاهر ما لم يتعمد إخراجه وإلا كان متلاعبا .

قوله: 16 ( وقيل يؤدي ويقضي ) : أي احتياطا وترك الشارح قول القابسي الذي في النظم وهو أن محل سقوطها أداء كان لا يمكنه الإيماء للتيمم ، كالمحبوس بمكان مبني بالآجر ومفروش به . فإن أمكنه الإيماء كالمربوط ومن فوق شجرة وتحته سبع مثلا فإنه يومىء للتيمم إلى الأرض بوجهه ويؤديها ولا قضاء عليه 19 ( اه . من حاشية الأصل ) .

( فصل : )

قوله: 16 ( في بيان المسح ) إلخ: لما كان المسح عليها رخصة في الطهارة المائية والترابية ، ناسب تأخير هذا الفصل عنهما وليكون إحالة على معلوم في قوله: 16 ( كالتيمم ) .

وحكم المسح الوجوب إن خاف هلاكا أو شدة كما سيأتي .

قوله: 16 ( وما يتعلق به ) : أي من الأحكام التى حواها الفصل .

قوله: 16 ( بضم الجيم ) : وبالفتح المصدر والمراد هنا الأول ، لأن المصدر لا يمسح . والمراد بالجرح: المجروح بآلة كحربة ، بدليل ما بعده .

قوله: 16 ( في الوضوء والغسل ) : أي في أعضاء الوضوء إن كان محدثا حدثا أصغر ، أو في جسده إن كان محدثا حدثا أكبر ولو من زنا .

قوله: 16 ( إن خيف ) : المراد بالخوف هنا العلم أو الظن .

قوله: 16 ( كتعطيل منفعة ) : أي كضياع حاسة من الحواس أو نقصها .

قوله: 16 ( شدة الألم ) إلخ: مراده المرض الذي لا يعطل منفعة ، وهو الذي عبر عنه غيره: بالمرض الخفيف .

و 16 ( الشيْن ) : نقص المنفعة ، وأما إن خاف بغسله مجرد المشقة ، فلا يجوز المسح عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت