الصفحة 141 من 1959

قوله: 16 ( فعلى الجبيرة ) أي ويعمها بالمسح .

قوله: 16 ( العصابة ) : بكسر العين لأن القاعدة إذا صيغ اسم على وزن فعالة لما يشتمل على الشىء نحو العمامة فهو بالكسر ، كما نقله الشهاب الخفاجى في حواشى البيضاوى عن الزجاج ( ا هـ . من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( فإن لم يستطع ) إلخ: وكذا إن تعذر حلها فيمسح عليها وإن كان لا يضره المسح على ما دونها .

قوله: 16 ( يضع خرقة ) إلخ: أي ولا يرفعها عن الجرح أو العين بعد المسح عليها حتى يصلي .

قوله: 16 ( خيف بنزعها ) : أي أو بفكها لكونه من أرباب المناصب الذين لهم زيّ في العمامة .

قوله: 16 ( ونحوه ) : أي كفصد ، فيمسح عليه فإن لم يقدر فعلى الجبيرة وهكذا .

قوله: 16 ( وكمل على العمامة ) : أي كما أفاده القرطبي وهو الصواب ، وقيل: يمسح بعض الرأس فقط ولا يستحب له التكميل وقيل باستحبابه .

قوله: 16 ( وإن بغسل ) : سواء كان من حلال أو حرام كما تقدم ؛ لأن معصية الزنا قد انقطعت ، فوقع الغسل المرخص فيه المسح وهو غير ملتبس بالمعصية ، فلا تقاس على مسألة العاصي بسفره ( اه . من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( اتسعت ) : أي العصابة وجاوزت محل الألم لأن انتشارها من ضروريات الشد .

قوله: 16 ( إن كان غسل الصحيح ) إلخ: هذا بيان لشرط الجمع بين الغسل والمسح . وحاصله خمس صور: اثنتان يغسل فيهما الصحيح ويمسح الجريح ، وثلاث يتيمم فيها . فلو غسل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت