الصفحة 143 من 1959

وليس جوابا لي إذا كنت عارفا وضوء صحيح في تجدده نذر

وأجاب عنه في حاشية ( عب ) بقوله:(

إذا ما جراحات تعذر مسها ** وليست بأعضاء التيمم يا بدر )(

فيجمع كلا في صلاة أرادها ** ترابا وماء كي يتم له الطهر )(

وهذا على بعض الأقاويل فادره ** وكن حاذقا فالعلم يسمو به القدر )

مسألة أخرى: هل يصح التيمم من فوق حائل ؟ وهو الذى ذكره ( عب ) وغيره أو لا يصح ؟ وهو الذى صدر به ( ح ) عن السيوري ، فيكون كفاقد الماء والصعيد ؟ قال 16 ( شيخنا ) في مجموعه: والظاهر الأول .

قوله: 16 ( الجبيرة إلخ ) : مراده لأمور الحائلة من جبيرة وعصابة وقرطاس وعمامة .

قوله: 16 ( أو سقطت بنفسها ) إلخ: لا فرق بين كون السقوط والنزع عمد أو غيره فالحكم واحد .

قوله: 16 ( ويمسح عليها ) : أي إن لم يكن في صلاة كما سيأتي .

قوله: 16 ( إن نسي ) : ومثله إن عجز . ويبني بغير تجديد نية .

قوله: 16 ( بطلت ) : أي عليه وحده إن لم يكن إماما في الجمعة لاثني عشر أو واحدا من الاثني عشر فيها . ومنه اللغز المشهور: رجل سقطت عمامته بطلت صلاته وصلاة جماعته . وقد علم ما تقدم أن المبطل سقوطها لا دورانها ولا سقوط الجبيرة من تحت العصابة مع بقاء العصابة الممسوح عليها من الجرح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت