الصفحة 158 من 1959

الزوال صيفًا وشتاء لأجل اجتماع الناس ، وليس هذا التأخير من معنى الإبراد .

قوله: 16 ( للإبراد ) : أي ويزاد على ربع القامة من أجل الإبراد لشدة الحر ، ومعنى الإبراد: الدخول في وقت البرد .

قوله: 16 ( وحد ذلك ) إلخ: قال الباجي: قدر الذراعين ، و ابن حبيب فوقهما بيسير ، و ابن عبد الحكم: أن لا يخرجها عن الوقت . فتحصل أنه يندب المبادرة في أول المختار مطلقًا إلا الظهر لجماعة تنتظر غيرها فيندب ، تأخيرها . وتحته قسمان: تأخير لانتظار الجماعة فقط ، وتأخير للإبراد كما علمت .

تنبيه: قول خليل: ( وفيها ندب تأخير العشاء قليلًا ) : أي في المدونة ويندب للقبائل والحرس تأخير العشاء بعد الشفق زمنًا قليلًا ليجتمع الناس لها ، لأن شأنهم التفريق ؛ ضعيف . والراجح التقديم مطلقًا فلذلك تركه المصنف .

قوله: 16 ( والأفضل لفذ ) : أي وهو الذي اختاره سند ففعلها عنده في جماعة آخر الوقت أفضل من فعلها ، فذًا في أول الوقت وجزم به الباجي و ابن العربي قياسًا على جواز تقديم العشاء ليلة المطر ، لأجل الجماعة فأولى التأخير .

قوله: 16 ( وقيل يقدم ) : اعترض القول بالتقديم ، بأن الرواية إنما هي في الصبح يندب تقديمها على جماعة يرجوها بعد الإسفار بناء على أنه لا ضرورى لها وإلا لوجب . ورد بأن ابن عرفة نقل اختلاف أهل المذهب في ترجيح أول الوقت فذًا على آخره جماعة أو بالعكس عام في جميع الصلوات لا في خصوص الصبح ، وحينئذ فإطلاق المؤلف صحيح لا اعتراض عليه .

قوله: 16 ( وعلم من هذا ) : أي من القول الذي مشى عليه المصنف .

قوله: 16 ( ومن خفى ) إلخ: سيأتي محترزه في قوله: 16 ( وأما من لم يخف عليه ) إلخ .

قوله: 16 ( لظلمة أو سحاب ) : ليلًا أو نهارًا .

قوله: 16 ( وإلا فلا ) : أي وإلا يتبين التقديم بأن تبين أنها في الوقت أو لم يتبين شيء فلا إعادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت