اشتراكهما في الضروري الثلثين الأخيرين من الليل إلا مقدار ما يسع العشاء قبل الفجر . فصار الثلثان الأخيران بمنزلة الاصفرار بعد العصر .
قوله: 16 ( بركعة بسجديتها ) : أي مع قراءة فاتحة قراءة معتدلة وطمأنينة واعتدال . ويجب ترك السنن كالسورة ، ويأتي بالسنة فيما بقي بعد الوقت . ويترك الإقامة من باب أولى فلا يدرك بأقل من ركعة ، خلافًا لأشهب ، وخلافًا لمن يقول: لا يدرك إلا بجميعها أو أكثرها أو شطرها .
قوله: 16 ( ومقتضاه أنه لا إثم عليه ) : أي وهو المعتمد .
قوله: 16 ( بطلان صلاة ) إلخ: قال ابن فرحون و ابن قداح بالصحة بناء على أن الثانية أداء حكمًا وهي قضاء فعلًا . والتحقيق أنها أداء حكمًا . وبطلان صلاة المقتدى من حيث مخالفة الإمام وصفة إذ صفة صلاة الإمام الأداء باعتبار الركعة الأولى ، وصلاة المأموم القضاء . وأنها إن حاضت فيها لم تسقط لخروج الوقت حقيقة . ( انتهى من الأصل ) .
قوله: 16 ( للترغيب في الإسلام ) : أي لأن بالإسلام يحصل الغفران .
قوله: 16 ( وصبًا ) : بالفتح مدًا والكسر قصرًا .
قوله: 16 ( وأداها ) : أي ويعيدها إن كان صلاها لأن الأولى نفل وإن بلغ بها بإنبات العانة مثلًا شفع إن اتسع الوقت وصلاها . ولإلا قطع وأدركها . قال في الحاشية: ولا يقدر له الطهر إن كان متطهرًا .
قوله: 16 ( وفقد طهرين ) : أخذه من قولهم في باب التيمم وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء