الصفحة 161 من 1959

وصعيد .

قوله: 16 ( فآخر ) : أي طاهر .

قوله: 16 ( من زيادتنا ) : أي من حيث ذكره هنا .

قوله: 16 ( ولو علم استغراقه ) إلخ: أي لأنه لم يخاطب . وظاهر كلامهم ولو في الجمعة . وينبغي الكراهة حيث خشي فواتها كالسفر بعد الفجر لأنها من مشاهد الخير .

قوله: 16 ( إن ظن الاستغراق ) : أي مالم يوكل من يوقظه ووجب على من علمه نائمًا إيقاظه إن خيف خروج الوقت ، وهل ولو نام قبل الوقت كما قاسه القرطبي على تنبيه الغافل أولًا ؟ لأنه نام بوجه جائز ( انتهى من المجموع ) .

قوله: 16 ( أثم ) : أي سواء سكر قبل دخول الوقت أو بعده .

قوله: 16 ( كالنوم ) : قال في الأصل: فكالمجنون ( انتهى ) وهو الصواب لقوله في الحاشية: فتسقط عنه صلاة ذلك الوقت الذي استغرقه .

قوله: 16 ( عن الصلاة الأولى ) : أي عند مالك و ابن القاسم ، لأنه وجب تقديمها على الأخرى فعلًا وجب التقدير بها ، لا لفضلها عن الصلاة الأخيرة خلافًا لابن عبد الحكم و سحنون وغيرهما ، قالوا: لأنه لما كان الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وسقطت الأولى اتفاقًا وجب التقدير بها . وتظهر فائدة الخلاف في حائض مسافرة طهرت لثلاث قبل الفجر فعلى المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب ، وعلى مقابله تدركهما بفضل ركعة عن العشاء المقصورة . وفي حائض حاضرة طهرت لأربع قبل الفجر ؛ فعلى الأولى تدركهما لفضل ركعة عن المغرب ، وعلى الثاني: تدرك العشاء فقط إذ لم يفضل للمغرب شيء في التقدير . ( انتهى من الأصل ) . ولكن المصنف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت