لما لم يذكر الخلاف لم يتعرض لثمرته . وسيفصل المسألة على مقتضى القول المشهور فقط .
قوله: 16 ( غير كافر ) : وأما الكافر فلا يقدر له الطهر لأن إزالة عذره بالإسلام في وسعه ، وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج الوقت . ولا إثم عليه إن بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت . ( انتهى من الأصل ) .
قوله: 16 ( يقدر له الطهر ) : أي يقدر له زمن يسع طهره الذي يحتاج إليه ، فإن كان محدثًا حدثًا أصغر قدر له ما يسع الوضوء ، وإن كان محدثًا حدثًا أكبر قدر له ما يسع الغسل ، هذا إن كان من أهل الطهارة المائية ، وإلا قدر له ما يسع التيمم . وفائدة ذلك إسقاط تلك الصلاة التي زال عذره في ضروريها وعدم إسقاطها .
قوله: 16 ( والسكران بحلال ) : تقدم أن إلحاقه بالنائم فيه نظر . بل المناسب إلحاقه بالمجنون ، فتسقط عنه الصلاة كما ذكره في الأصل والخرشي والمجموع والحاشية .
قوله: 16 ( أو الصغري ) : أي إن لم يكن عليهما كبرى .
قوله: 16 ( وتسقط الأولى ) : أي لما علم من القاعدة ، وهي: إذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة في المشتركتين .
قوله: 16 ( وسقطت الظهر ) : أي ولو على القول بالتقدير بالثانية ) .
قوله: 6 ( أو ثلاثة أو أربعة ) إلخ: أي في الحضر وأما في السفر لو بقي ثلاثة وجبت الصلاتان كما سيأتي .
قوله: 6 ( أي في الحضر ) إلخ: أشار إلى أن قوله 6 ( حضرًا ) إما منصوب بنزع الخافض ، أو حال بتأويله باسم الفاعل .
قوله: 6 ( وجب الظهران معًا ) : أي ولا فرق في هذه الصور بين كون التقدير بالأولى أو الثانية .
قوله: 6 ( لأن التقدير بالأولى ) : علة للإطلاق . وأما