لو كان التقدير بالثانية وكان في الحضر لسقطت الأولى .
قوله: 16 ( وأولى لو بقي ) إلخ: أي وجوب الصلاتين كان التقدير بالأولى أو بالثانية .
تنبيه: إذا ظن إدراك الصلاتين معًا بعد تقدير الطهارة ، فتبين إدراك الأخيرة فقط ، وجبت عليه فقط سواء ركع أو لم يركع . ويخرج عن شفع إن لم يضق الوقت . وإن تطهر من ظن إدراك الصلاتين أو إحدهما فأحدث قبل الصلاة ، أو تبين عدم طهورية الماء قبل الصلاة أو بعدها ، فظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى ففعل فخرج الوقت ، فالقضاء في الأولى عند ابن القاسم وفي الثانية عند سحنون ، عملًا بالتقدير الأول . أو تطهر للصلاتين وذكر ما يترتب معها من يسير الفوائت مما يجب تقديمه على الحاضرة فقدمه فخرج الوقت فيلزمه القضاء عند ابن القاسم ( انتهى من الأصل ) .
قوله: 16 ( وتخلدت في ذمته ) إلخ: أي متى زال عذره يقضيها .
قوله: 16 ( اختص بالأخيرة ) : أي إدراكًا أو سقوطًا .
قوله: 16 ( سقط العشاءان ) إلخ: أي بناء على ما قدمه من أن التقدير بالأولى وأما لو كان التقدير بالثانية لسقطت الأخيرة فقط . وأما لو حصل العذر قبل الفجر بثلاث في السفر ، فعلى التقدير بالأولى تسقط الأخيرة وعلى التقدير بالثانية يسقطان .
قوله: 16 ( ولا يقدر للسقوط ) إلخ: وهو الصواب الذي اختاره وإنما لم يقدر الطهر للاحتياط في جانب العبادة .
قوله: 16 ( وأما النوم ) إلخ: سكوته عن السكر بحلال هنا دليل على أنه ليس له حكم النوم والنسيان بل حكم الجنون .
قوله: 16 ( اختيارًا ) : أي كسلًا .
قوله: 16 ( بعد الرفع للحاكم ) : أي الإمام أو نائبه .
قوله: 16 ( وطلبه ) : أي مع التهديد بالقتل . ولا يضرب على الراجح خلافًا لأصبغ وحمل الطلب المذكور إن كان هناك ماء أو صعيد ، وإلا فلا يتعرض له لسقوطها عنه .