بأن قال: الصلاة واجبة لكن الركوع أو السجود مثلًا ليس بواجب فيها .
قوله: 16 ( كافر ) : قيده ابن عرفة وغيره بما إذا كان غير حديث عهد بالإسلام .
قوله: 16 ( فإن تاب ) : أي فالأمر ظاهر .
قوله: 16 ( فيء ) : أي لبيت مال المسلمين .
قوله: 16 ( ككل من جحد ) إلخ: أي فإنه يكون مرتدًا اتفاقًا سواء كان الدال عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع .
قوله: 16 ( ضرورة ) : أي اشتهر بين العام والخاص ، وأما من جحد أمرًا من الدين غير معلوم بالضرورة كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ، ففي كفره قولان . والراجح عدم الكفر . وهذا كما قال في الجوهرة:(
ومن لمعلوم ضرورة جحد ** من ديننا يقتل كفرًا ليس حد )(
ومثل هذا من نفى لمجمع ** أو استباح كالزنا فلتسمع )
قوله: 16 ( هنا ) : أي في أماكن المنع والكراهة . واعلم أن منع النفل في الأوقات التي ذكرها إذا كان النفل مدخولًا عليه ، وإلا فلا منع كما إذا شرع في صلاة العصر عند الغروب مثلًا أو في صلاة الصبح عند الخطبة ، وبعد أن عقد منها ركعة تذكر أنه قد صلاها ، فإنه يشفعها ولا حرمة لأن هذا النفل غير مدخول عليه .
قوله: 16 ( فيشمل الجنازة ) : أي إن لم يخش تغيرها وإلا صليت في أي وقت .
قوله: 16 ( والمنذور ) : ومثله قضاء النفل المفسد وسجود السهو البعدي لأنه لا يزيد على كونه سنة .
قوله: 16 ( بروز شمس ) : أي قبل ارتفاع جميع القرص .
قوله: 16 ( سماعها الواجب ) : أي فلذلك حرم كل شاغل هلى حاضرها كما يأتي في الجمعة .
قوله: 16 ( وحال خروج ) إلخ: أي لما سيأتي في الجمعة من حرمة ابتداء صلاة بخروج الإمام . ويجب عليه قطع النافلة إن أحرم ، عقد ركعة أم لا إلا داخلًا وقت الخطبة وأحرم ناسيًا أو جاهلًا فيتم للخلاف في الداخل ولعذره بالنسيان أو الجهل كما سيأتي .
قوله: 16 ( ولو حال طلوع ) إلخ: أي مالم يكن شاكًا هل هي باقية في ذمته أم لا فيجتنب أوقات النهي .
قوله: 16 ( فلا صلاة إلا المكتوبة ) : أي فيحرم النفل وغيره حتى المكث في المسجد مادام