الصفحة 166 من 1959

الراتب يصلي .

قوله: 16 ( وبعد أداء فرض عصر ) : أي فيكره النفل بعدها ولو جمعت مع الظهر جمع تقديم .

قوله: 16 ( إلى أن ترتفع ) : هذا راجع لقوله بعد فجر . وحاصله أنه تمتد كراهة النفل بعد الفجر إلى أن يظهر حاجب الشمس فيحرم النفل إلى أن يتكامل ظهور قرصها فتعود الكراهة إلى أن ترتفع قيد رمح أي قدره . والرمح اثنا عشر شبرًا والمعنى إلى ارتفاعها اثنى عشر شبرًا في نظر العين .

قوله: 16 ( وإلى أن تصلي المغرب ) إلخ: راجع لقوله: 16 ( بعد أداء فرض عصر ) : وحاصله أنه تمتد كراهة النفل بعد أداء فرض العصر إلى غروب طرف الشمس ، فيحرم إلى استتار جميعها فتعود الكراهة إلى أن تصلي المغرب . وبهذا التقرير اندفع الاعتراض بدخول وقت الحرمة في عموم الكراهة .

قوله: 16 ( إلا ركعتي الفجر ) إلخ: هذا مستثنى من قوله: 16 ( بعد فجر ) .

قوله: 16 ( قبل أداء إلخ ) : أي فلا بأس بإيقاع الفجر والورد بشروطه قبل صلاة الصبح . فإن صلى فات الورد وأخر الفجر لحل النافلة ، وأما لو تذكر الورد في أثناء الفجر فإنه يقطعه وإن تذكره بعد صلاته فإنه يصليه ويعيد الفجر ، إذ لا يفوت الورد إلا بصلاة الفرض هذا هو المعتمد . ( انتهى من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( إلا الشفع والوتر ) : فيقدمان على الصبح ولو بعد الإسفار متى كان يبقى للصبح ركعتين قبل الشمس . ومثلهما الفجر كما سيأتي .

قوله: 16 ( وإلا جناوة ) إلخ: هذا استثناء من وقتي الكراهة أي من مجموع قوله: 16 ( وكره بعد فجر وفرض عصر ) .

قوله: 16 ( لا بعدهما ) : أي لا بعد دخولهما فيكره على المعتمد ، فلو صلى على الجنازة في وقت الكراهة فلا تعاد بحال . بخلاف ما لو صلى عليها في وقت الحرمة مع عدم خوف التغير ، فقال ابن القاسم إنها تعاد مالم تدفن ، أي توضع في القبر ، وإن لم يسو عليها التراب . وقال أشهب: لاتعاد وإن لم تدفن .

قوله: 16 ( وقطع المتنفل ) إلخ: أي أحرم بنافلة: لأنه لا يتقرب إلى الله بمنهى عنه وسواء أحرم جاهلًا أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت