الصفحة 167 من 1959

عامدًا أو ناسيًا . وهذا التعميم في غير الداخل والإمام يخطب . فإنه إن أحرم بالنافلة جهلًا أو نسيانًا فإنه لا يقطع مراعاة لمذهب الشافعي من أن الأولى للداخل أن يركع ولو كان الإمام على المنبر . وأما لو دخل الخطيب عليه وهو جالس . فأحرم عمدًا أو جهلًا أو سهوًا ، أو دخل المسجد والإمام على المنبر فأحرم عمدًا ، فإنه يقطع وسواء في الكل عقد ركعة أم لا .

قوله: 16 ( ولا قضاء عليه ) أي لأنه مغلوب على القطع .

قوله: 16 ( وأشعر قوله قطع ) إلخ: وبنى عليه بعضهم الثواب من غير جهة المنع ، أي: فحيث قلنا بالانعقاد يأثم من جهة ويثاب من جهة أخرى .

قوله: 16 ( كحال الخطبة وما ذكر بعدها ) : أي من ضيق الوقت وذكر الفائتة وإقامة الحاضرة ، فإن الحرمة فيهالأمر خارج عن ذات العبادة وهو الشغل عن سماع الخطبة وتفويت وقت الصلاة في الأرض المغصوبة .

قوله: 16 ( لذات الوقت ) : أي ملازم للوقت بمعنى أن النهي مخصوص بالصلاة في تلك الأوقات ، وأما شغلها بغير النفل فلا نهي .

قوله: 16 ( فلا وجه لانعقاده ) : وهو موافق لما نقله في الحاشية عن سيدي يحيى الشاوي .

قوله: 16 ( بفاسد ) : ظاهر كلامه فساد النفل ولو في أوقات الكراهة .

تنبيه: من أحرم بنافلة فدخل وقت النهي أتم بسرعة ولا يقطعها .

( فصل ) :

قوله: 16 ( الأذان سنة ) إلخ: ويقال الأذين ، قال الشاعر:(

قد بدا لي وضح الصبح المبين ** فاسقنيها قبل تكبير الأذين )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت