كلام زروق . ( 1 هـ من حاشية الأصل ) .
قوله: 16 ( إلا الصبح ) إلخ: حاصل الفقه أن الصبح ، قيل: لا يؤذن لها إلا أذان واحد ، ويستحب تقديمه بسدس الليل الأخير . فالأذان سنة وتقديمه مستحب ولا يعاد عند طلوع الفجر ، وهو قول سند والراجح إعادته عند طلوع الفجر . واختلف القائلون بالإعادة ، فقيل: ندبًا ؛ فالأول سنة والثاني مندوب وهو ما اختاره الرماصي . وقيل: الأول مندوب والثاني سنه ، وهو ما في العزية و أبي الحسن على الرسالة وتبعه شارحنا . وقيل: كل منهما سنة والثاني آكد من الأول وهذا الذي اختاره الأجهوري وقواه ( بن ) بالنقول . وأما تقديم الأذان على السدس الأخير فيحرم كما ذكره الأجهوري في حاشيته على الرسالة . ويعتبر الليل من الغروب ( 1 هـ من حاشية الأصل ) .
قوله: 16 ( بإسلام ) : أي مستمر فإن ارتد بعد الأذان أعيد إن كان الوقت باقيًا وإن خرج الوقت فلا إعادة . نعم بطل ثوابه كذا قال الأجهوري . قال شيخنا: أقول لا يخفى أن ثمرته وهي الإعلام بدخول الوقت قد حصلت ، وحينئذ فلا معنى لإعادته ونقل ( ح ) عن النوادر أنه إن أعادوا فحسن ، وإن اجتزءوا به أجزأهم ( 1 هـ من حاشية الأصل ) .
قوله: 16 ( وإن كان به مسلمًا ) : أي لوقوع بعضه في حال كفره ، وظاهره وإن عزم على ازسلام وبه جزم ( ح ) خلافًا لاستظهار ابن ناجي الصحة حيث عزم على الإسلام . والفرق على الأول بينه وبين الغسل ، حيث قالوا بصحة الغسل مع العزم على الإسلام . دون الأذان ، أن المؤذن مخبر فلا بد من عدالته لأجل أن يقبل خبره ، بخلاف المغتسل ثم الذي حكم بإسلامه بالأذان إذارجع فإنه يؤدب ولا تجري عليه أحكام المرتدإن لم يقف على الدعائم لا قبل الأذان ولا بعده ، فإن وقف عليها جرت عليه أحكام المرتد ما لم يدع أنه أذن لعذر ، كقصد التحصن بالإسلام لحفظ نفسه أو ماله مثلًا .
قوله: 16 ( لامن مجنون ) : فإن جن في حال أذانه أو مات في أثنائه فإنه يبتدىء الأذان من أوله على الظاهر .
قوله: 16 ( لامن امرأة ) : أي لحرمة أذانها . وأما قول اللخمي و سند القرافي: يكره أذانها ينبغي كما قال الحطاب أن تحمل الكراهة في كلامهم المنع ، إذ ليس ما ذكروه من الكراهة بظاهر ، لأن صوتها عورة انظر ( بن ) ، وقد يقال إن صوت المرأة ليس عورة حقيقية بدليل رواية الحديث عن النساء الصحابيات ، وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل ، وحينئذ فحمل الكراهة على ظاهرها وجيه تأمل . ( 1 هـ من حاشية الأصل ) .
قوله: 16 ( ويصح من صبي ) : ظاهره إنه