الصفحة 170 من 1959

المغرب . كما أن ما يفعل ليلًا من الاستغفارات والتسابيح والتوسلات فهو بدعة حسنة ( 1 هـ من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( لمن قال ) إلخ: أي وهو ابن وهب .

قوله: 16 ( إلا الجملة الأخيرة ) : هذا استثناء من قوله وهو مثنى .

قوله: 16 ( ويجوز تخفيفها من أسمع ) : أي لأن الهمزة كالتضعيف في التعدية .

قوله: 16 ( لم يكن آتيًا بالسنة ) : أي سنة الترجيع بل يكون ما أتي به على أنه ترجيع تتميمًا للأذان وفاتته سنة الترجيع .

قوله: 16 ( رجعهما ) : أي الشهادتين بعد ذكره كل واحد مرتين . فبالترجيع تكون الجمل ثمان شهادات . وإنما طلب الترجيع لعمل أهل المدينة ولأمر النبي أبا محذورة . وحكمة ذلك إغاظة الكفار أي لأن أبا محذورة أخفي صوته بهما حياء من قومه لما كانوا عليه من شدة بغضهم للنبي ، فدعاه عليه الصلاة والسلام وعرك أذنه وأمره بالترجيع . ولا ينتفى هذا بانتفاء سببه كالرمل في الحج ( 1 هـ من الخرشي ) . ولا يبطل الأذان بترك الترجيع المذكور .

قوله: 16 ( ساكن الجمل ) : قال المازري: اختار شيوخ صقلية جزمه وشيوخ القرويين إعرابه قال ابن راشد: والخلاف إنما هو في التكبيرتين الأوليين ، وأما غيرهما من ألفاظه حتى ( الله أكبر ) الأخير فلم يذكر عن أحد من السلف والخلف أنه نطق به غير موقوف . وبالجملة فقد نقل ( بن ) عن أبي الحسن و عياض و ابن يونس و ابن راشد و الفاكهاني: أن جزم الأذان من الصفات الواجبة ، وإنما أعربت الإقامة لأنها لا تحتاج لرفع الصوت للاجتماع عندها ، بخلاف الأذان فإنه محتاج لرفع الصوت وامتداده والأسكان أعون على ذلك . واعلم أن السلامة من اللحن في الأذان مستحبة كما في الخرشي و ( ح ) . فاللحن فيه مكروه ، وإنما لم يحرم اللحن فيه مغيره من الأحاديث لأنه خرج عن كونه حديثًا إلى مجرد الإعلام . قاله في الحاشية .

قوله: 16 ( فلو فصل لم يضر ) : أي ويكره .

قوله: 16 ( وبني على ما قدمه ) : أي من الكلمات .

قوله: 16 ( وإلا ابتدأه ) : أي وإلا طال فإنه يبتدىء الأذان من أوله . والمراد بالطول ما لو بني معه لظن أنه غير أذان . ولا يلزم من كون الفصل الطويل مبطلًا أن يكون حرامًا ، هذا ما أفاده الأجهوري . وظاهر ( ح ) أنه يحرم ويوافقه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت