الصفحة 173 من 1959

وفوات الكلمات لبعضهم مكروه . ويجوز حكاية الأذان قبله ، والأفضل الاتباع . ولا يكفي ما نقل عن معاوية أنه سمع المؤذن يتشهد فقال: وأنا كذلك ، أي أتشهد . بل لا بد من التلفظ بمماثله حملًا للحديث على ظاهره .

وجاز أخذ الأجرة عليه وعلى الإقامة ، أو مع الصلاة إمامًا وكره على الإمامة وحدها من المصلين . وأما من الوقف فجعلوه إعانة ، وأما عادة الأكابر بمصر ونحوها إجارة الإمام في بيوتهم ، فاظاهر أنه لا بأس به ؛ لأنه في نظير التزام الذهاب للبيت .

ويكره للمؤذن ومثله الملبي رد السلام في الأثناء ، ويرد بعد الفراغ ولا بد من إسماع المسلم إن حضر . ( 1 هـ . من المجموع ) .

قوله: 16 ( للصلاة ) : أي صلاة الفريضة .

قوله: 16 ( سنة عين ) : قال ( بن ) : لا خلاف أعلمه في عدم وجوبها ، قال في الإكمال: والقول بإعادة الصلاة لمن تركها عملًا ليس لوجوبها خلافًا لبعضهم بل للاستخفاف بالسنة .

قوله: 16 ( كفاية ) : قال ( بن ) سمع ابن القاسم لا يقيم أحد لنفسه بعد الإقامة ومن فعله خالف السنة ، ابن رشد لأن السنة إقامة المؤذن دون الإمام والناس ، وفي إرشاد اللبيب: كان السيوري يقيم لنفسه ولا يكتفي بإقامة المؤذن ، ويقول: إنها تحتاج لنية والعامي لا ينويها ولا يعرف النية ، المازري وكذلك أنا أفعل فأقيم لنفسي . قال في الحاشية: والحق أن الإقامة يكفي فيها نية الفعل كالأذان ، ولا تتوقف على نية القربة ونية الفعل حاصلة من العامي فما كان يفعله المازري و السيوري إنما يتم على اشتراط نية القربة .

تبيه: ذكر ( ح ) ) أنه يندب للمقيم طهارة وقيام واستقبال . وفي حاشية الشيخ كريم الدين البرموني عن ابن عرفة: أن الوضوء شرط فيها بخلاف الأذان لأن اتصالها بالصلاة صيرها كالجزء منها ولأنها آكد من الأذان . والمعتمد ما تقدم عن الحطاب .

قوله: 16 ( متى أقامها ) إلخ: أي فلا يكفي إقامة صبي لهم . وأولى المرأة .

قوله: 16 ( مفردة ) إلخ: فلو شفعها كلها أو جلها أو نصفها بطلت كإفراد الأذان كله أو جله أو نصفه لا الأقل فيهما .

قوله: 16 ( وجاز قيامه ) إلخ: هذا في غير المقيم وأما هو فيندب له القيام من أولها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت