الصفحة 179 من 1959

الخرشي و ( عب ) من كراهة تلاصقهما ولو فصد اللذة أو وجودها فيه نظر . بل التلاصق في هذه الحالة حرام . ( ا هـ من حاشية الأصل نقلًا عن البناني ) .

تنبيه: يحرم يحرم تلاصق البالغين بعورتيهما من غير حائل مع قصد لذة أو وجودها ولو بغير العورة وبغير حاشل من غير العورة . ومن غير لذة مكروه كتلاصقهم بالصدر ، لا نحو اليد والرأس فلا كراهة . وإن تلاصق بالغ وصبي فعلى حكميهما .

قوله: 16 ( من بيان شروط الوجوب ) : أي من الشروط التي توقف الوجوب عليها سواء توقفت عليها الصحة أم لا كما يفيده الشارح .

قوله: 16 ( بلا مانع ) : أي عادي أو شرعي كما تقدم .

قوله: 16 ( شروط صحتها ) : أي ما توقفت عليها سواء توقف عليها الوجوب أم لا كما يفيده الشارح .

قوله: 16 ( كالبلوغ ) : أي وعدم الإكراه .

قوله: 16 ( المغمى عليه ) : الإغماء مرض يعتري الشخص بسبب شدة هم أو فرح . ومثله: السكر بحلال ، والمعتوه الذي لا يدري أين يتوجه .

قوله: 16 ( أو العاجز ) : أي شرعًا أو عادة .

قوله: 16 ( فهي شرط فيهما أيضًا ) : أي فلا يلزمه أداء ولا قضاء الذي هو قول مالك ، فهو كسائر شروط الوجول والصحة معًا .

قوله: 16 ( فهو شرط صحة فقط ) : أي على المشهور كما تقدم .

قوله: 16 ( فهي شرط صحة فقط ) : نتيجة قوله وإن وجبت .

قوله: 16 ( وأما نفس القدرة ) : أي على وجود أحد الطهورين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت