الصفحة 180 من 1959

قوله: 16 ( وتسقط الصلاة ) : أي أداء وقضاء كما مر . قوله: 16 ( واجبة ) : أي على المشهور كما تقدم .

قوله: 16 ( وجازت ) إلخ: الحاصل أن هذه الأمور الخمسة إن أمنت من النجس بأن جزم أو ظن طهارتها كانت الصلاة فيها جائزة ، ولا إعادة أصلا . وإن تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز الصلاة فيها ، وإذا صلى أعاد أبدًا ، وإن شك في نجاستها أعاد في الوقت على الراجح بناء على ترجيح الأصل على الغالب ، وهو قول مالك . وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا ترجيحًا للغالب على الأصل .

قوله: 16 ( وحمام ) : المراد به محل الحرارة لأنه الذي شأنه القذارة وأما اللواوين الخارجة المفروشة فهي كبيت الإنسان ، الأصل فيها والغالب عليها الطهارة .

قوله: 16 ( أعاد صلاته بوقت ) : أي على الأرجح ، وهو قول في سماع أشهب ، وحمل ابن رشد المدونة عليه . وقيل: لاإعادة أصلا . وهو ظاهر المذهب كما في الحطاب .

قوله: 16 ( فإن تحققت ) : ومثله الظن .

قوله: 16 ( وكرهت ) : أي القدوم عليها .

قوله: 16 ( في تحققها ) : ومثله الظن .

قوله: 16 ( وجازت ) : أي ولو من غير فرش .

قوله: 16 ( موضع بروكها ) إلخ: أي وأما موضع مبيتها فليس بمعطن فلا تكره الصلاة فيه إن أمن من النجس ، وهو منيها أو غير أو صلى على فراش طاهر .

قوله: 16 ( بوقت مطلقًا ) : أي عامدًا أو ناسيًا أو جاهلا .

وقيل العامد والجاهل يعيدان أبدًا ندبًا .

قوله: 16 ( والمراد بها متعبد الكفار ) : أي فلا مفهوم لقوله كنيسة ، بل المراد ما يشمل البيعة وبيت النار ، فالكنيسة متعبد النصارى والبيعة لليهود ، وبيت النار للمجوس .

وحاصله أن الصور التي تتعلق بها ثمانية ، لأن المصلي فيها: إما أن يكون نزلها اختيارًا أو اضطرارًا ، وفي كل: إما أن تكون عامرة أو دارسة ، وفي كل: إما أن يصلى على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت