وترابية ، والمائية بغسل ومسح أصلي أو بدلي . والبدلي اختياري أو اضطراري ، والترابية بمسح فقط ، والخبثية أيضًا مائية وغير مائية ، والمائية بغسل ونضح ، وغير المائية بدابغ في كيمخت فقط ، ونار على الراجح فيهما . إذا علمت ذلك فقولهم: الرافع هوالمطلق لا غيره فيه نظر بناء على الراجح . وعلى التحقيق من أن التيمم يرفع الحدث رفعًا مقيدًا والقول بأنه لا يرفعه وإنما يبيح الصلاة لا وجه له ، إذ كيف تجتمع الإباحة مع المنع أو الوصف المانع ؟ نعم الأمران معًا أي الحدث وحكم الخبث لا يرفعهما الا الماء المطلق ، وأما غيره فلا يرفعهما معًا لأن التراب إنما يرفع الحدث فقط والدباغ والنار إنما يرفعان حكم الخبث فقط . قوله ( وأحكامها ) وهي الوجوب إذا توقفت صحة العبادة عليها أو الندب أو السنية إن لم تتوقف
قوله: 16 ( والطاهر ) : سيأتى في قوله: الطاهر ميتة مالا دم له والحي ودمعه إلخ .
وقوله: 16 ( النجس ) : بينه أيضًا في باب الطاهر وفي باب إزالة النجاسة .
قوله: 16 ( وما يتعلق بذلك ) : اسم الإشارة عائد على الطهارة وما بعدها ، وأفرد باعتبار ما ذكر .
قوله: 16 ( ويسمى كتاب الطهارة ) أي كما يسمى بباب الطهارة وهى تسمية قديمة .
قال في الحاشية: قال ابن محمود شارح أبى داود: قد استعملت هذه اللفظة زمن التابعين ، يعنى لفظة باب ، قال في الحاشية أيضًا وانظر لفظة كتاب ، قال شيخنا في مجموعة وانظر افظة فصل .
قوله: 16 ( الطهارة ) : هذا شروع في معناها اصطلاحًا . وأما معناها لغة فهي النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية كالمعاصي الظاهرة والباطنة . قال في حاشية الأصل: والحاصل أن الطهارة من التحقيق كما اختاره ابن راشد ، وتبعه العلامة الرصاع والتتائي على الجلاب والشبرخيتي وشيخنا في حاشيته ، موضوعة للقدر المشترك وهو الخلوص من الأوساخ أعم من كونها حسية أو معنوية خلافًا لما قاله 16 ( ح ) من أنها موضوعة للنظافة من الأوساخ بقيد كونها حسية ، وأن استعمالها في النظافة من الأوساخ المعنوية مجاز ، ويدل للأول قوله تعالى: [ أي ] ( ويطِّهركم تَطْهيرًا ) [ / أي ] ، والمجاز لا يؤكد إلا شذوذًا كما صرح به العلامة السنوسى في شرح الكبرى وغيره عند قوله تعالى: [ أي ] ( وكلَّم الله موسى تكليمًا ) [ / أي ] .
قوله: 16 ( صفة ) : دخل تحتها أقسام الصفات الثلاثة: المعاني والمعنوية والسلبية ، فلذلك أخرج المعاني والسلبية بقوله حكمية .
قوله: 16 ( بالشيء الطاهر )