: أي حيوانًا أو جمادًا كان الحيوان عاقلا أو لا .
قوله: 16 ( يحكم العقل ) تبعًا للشرع ، لأن المدار عليه .
قوله: 16 ( فهي من صفات الأحوال ) إلخ: وهى على هذا القول صفة ثبوتية لا توصف بالوجود بحيث يصح أن ترى ، ولا بالعدم بحيث لا تدرك إلا في التعقل ، بل هى واسطة بين الوصف الوجودى والاعتبارى .
قوله: 16 ( أو من الصفات الاعتبارية ) إلخ: هذا هو الحق . لأن الحق أن لا حال . والحال محال ، كما هو مبين في علم الكلام .
قوله: 16 ( كالوجود ) إلخ هذه الأمثلة لما فيه الخلاف .
قوله: 16 ( فإنها صفات حكمية ) إلخ توضيح للخلاف الذى ذكره أولا .
قوله: 16 ( للتوكيد ) : أي زائدتان للتوكيد وليستا للطلب .
قوله: 16 ( فعل كصلاة ) : يصح قراءته بالإضافة والتنوين .
قوله: 16 ( أي منع منه ) : إشارة إلى أن في كلام المصنف حذفًا وإيصالا ، أي حذف الجار ، وإيصال الضمير .
قوله: 16 ( عين النجاسة ) : أي وهو يزال بكل قلاع فلا تحصل بإزالته الطهارة الشرعية إلا في مسائل ، كالاستجمار ونحوه .
قوله: 16 ( فلا يضر ذكرها في الحد ) إى التعريف ، لأن المضر أو التى للشك أو التشكيك وهى التى قال فيها صاحب السلم:(
ولا يجوز في الحدود ذكر أو ** وجائز في الرسم فادر مارووا )
قوله: 16 ( واعلم ) إلخ: إنما قال ذلك لأن التعريف للماهية وهى مجملة ، فلم يكتف به وذكر هذا الحاصل للإيضاح .
قوله: 16 ( إلا بالمكلف ) : هذا الحصر مشكل ، لأن المكلف هو البالغ العاقل إلخ . فيقتضى أن الصبى المميز لا يقوم به الحدث ، وليس كذلك . ويجاب بأن المراد