الصفحة 21 من 1959

بالمكلف: ما يشمل المكلف بالمندوب والمكروه فقط فيدخل المميز . وأورد أيضًا أنه يقتضى أن المجنون والنائم لا يقوم بهما الحدث ، مع أنه ليس كذلك . وأجيب بأن المراد بالحدث هو الذى يتأتى رفعه . لأن المجنون حال جنونه ، والنائم حال نومه لا يخاطبان برفعه ، وإنما الذى يخاطب به المكلف .

قوله: 16 ( وإن كان عن حيض ) إلخ: أي وإن كان الأكبر ناشئًا عن حيض أو نقاس منع الوطء ، أي لا القراءة مدة سيلان الدم ، وأما بعد انقطاعه وقبل الغسل فتمنع القراءة لقدرتها على إزالة مانعها . انتهى تقرير الشارح .

قوله: 16 ( الأرضية والاغتسالات ) إلخ: كالوضوء لزيارة الأولياء . وللدخول على السلطان ، ووضوء الجنب للنوم ، وغسل الحائض والنفساء للإحرام والوقوف . فإن هذه الأمور منعها الحدث منع كراهة والوضوء والغسل أباحها . وأما غسل الجمعة والعيدين للمتوضىء فلم يستبح بهما ما منعه الحدث . بل هما خارجان من التعريف كالوضوء المجدد .

قوله: 16 ( ويرفع بالمطلق ) : أي لا غيره لأن التراب وإن رفع الحدث لا يرفع الخبث ، والنار والدباغ وإن رفعا الخبث لا يرفعان الحدث كما تقدم .

قوله: 16 ( والحدث وصف تقديرى ) إلخ: وقد يطلق على نفس المنع سواء تعلق بجميع الأعضاء كالجنابة ، أو ببعضها كحدث الوضوء ، لكن تسمية المنع حدثا فيه بشاعة لأنه حكم الله فلا يليق أن يسمى بذلك ، ورفعه بهذا المعنى باعتبار تعلقه بالأشخاص فيرجع لمعنى الصفة الحكمية ؛ وأما باعتبار قيامه بالله فهو واجب الوجود فلا يتصور ارتفاعه ، ويطلق في مبحث الوضوء على الخارج المعتاد من المخرج المعتاد ، وفى مبحث قضاء الحاجة على خروج الخارج فله إطلاقات أربع كما علمت .

قوله: 16 ( أي يرتفع ويزول برفع الله ) : أي يحكم الله بالرفع .

قوله: 16 ( من غسل ) : أي في طهارة حدث أو خبث .

قوله: 16 ( أو مسح ) : أي في حدث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت