فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الرأس وركبتها لآخر القدم ، فعورة مخففة يكره كشفها في الصلاة ، وتعيد في الوقت له ، وإن حرم النظر لذلك كما يأتي . ( اه . من حاشية الأصل ) .
قوله: 16 ( لصدرها ) : أي وما حاذاه والمراد تعيد لما عدا المغلظة التي تقدم بيانها .
قوله: 16 ( لكشفه كلا أو بعضًا ) : أي عمدًا أو جهلا أو نسيانا كما في المواق عن ابن يونس .
قوله: 16 ( لا باطنه ) : أي فلا تعيد له وإن كان من المخففة .
قوله: 16 ( ككشف أمة ) إلخ: أي فكل ما أعاد الرجل فيه أبدًا تعيد الأمة فيه كذلك . وكل ما أعاد فيه في الوقت تعيد فيه أبدًا . وما تعيد فيه الأمة في الوقت لا يعيد فيه الرجل أصلا .
قوله: 16 ( وندب لذكر ) : أي وقيل: يجب . وعلى القول بعدم الوجوب في الخلوة ، فهل يجب للصلاة في الخلوة أو يندب ؟ ذكر ابن بشير في ذلك قولين عن اللخمي . والمراد بالمغلظة في الخلوة على ما قاله ابن عبد السلام السوأتان وما قاربهما ، سواء كان رجلا أو امرأة حرة أو أمة ، وهو المعتمد . وقيل: إن المغلظة التي يندب سترها في الخلوة تختلف باختلاف الأشخاص ، فهي السوأتان بالنسبة للرجل ، وتزيد الأمة الأليتين والعانة ، وتزيد الحرة على ذلك بالظهر والبطن والفخذ . وعلى هذا مستر الظهر والبطن والفخذ مندوب في حق الحرة دون الرجل والأمة . ( اه . من حاشية الأصل ) .
قوله: 16 ( لأم ولد ) : أي فقط دون غيرها ممن فيه شائبة حرية .
قوله: 16 ( تؤمر بالصلاة ) : أي ولو كانت غير مراهقة .
قوله: 16 ( وهو جميع البدن ) : أي فمصب الندب على جميع البدن ، وإلا فالمندوب الستر الزائد على القدر المشترك بينهما في الوجوب ، وهو ستر ما عدا ما بين السرة والركبة . وخصت أم الولد دون غيرها لقوة شائبة الحرية فيها ، فإنه لم يبق لسيدها فيها الاستمتاع ويسير الخدمة ، وتعتق من رأس المال .
قوله: 16 ( وكذا الصغير ) إلخ: قال في حاشية الأصل: الأولى حذف هذا لأنه يفيد أن ما يندب للكبير لا يندب للصغير والظاهر ندبه له تأمل . ( اه ) .
قوله: 16 ( وأعادتا ) إلخ: حاصله أن الصغيرة وأم الولد يندب لهما في الصلاة الستر الواجب على الحرة البالغة زيادة على القدر المشترك بينهن في الوجوب ، فإن تركتا ذلك وصلتا بغير قناع مثلا أعادتا أم الولد للاصفرار وكذا الصغيرة إن راهقت ، وذلك لأن الذي في المدونة ندب الستر للمراهقة وغيرها وسكت فيها عن الإعادة ، فظاهرها عدمها