الصفحة 197 من 1959

عليه هو وتقدم الكلام على ذلك .

قوله: 16 ( من كعدو ) : أدخلت الكاف: السبع . وسواء كان العدو مسلمًا أو كافرًا .

قوله: 16 ( وأما من لم يستقبل نسيانًا ) إلخ: أي فلا يقيد بالذكر على المشهور .

قوله: 16 ( عين الكعبة ) : أي فالشرط استقبال ذات الكعبة أي بنائها ، والبقعة إن نقضت والعياذ باللهتعالى .

قوله: 16 ( المسامتة ) : أي مقابلة سمتها أي ذات بنائها .

قوله: 16 ( ثم إن من بمكة ) إلخ: قال في الأصل فالحاصل أن من بمكة أقسام: الأول صحيح: امن ، فهذا لا بد من استقبال العين ، إما بأن يصلى في المسجد أو بأن يطبع على سطح ليرى ذات الكعبة ، ثم ينزل فيصلي إليها ، فإن لم يمكنه طلوع أو كان بليل استدل على الذات بالعلامة اليقينية التي يقطع بها جزمًا لا يحتمل النقيض بحيث إنه لو أزيل لكان مسامتًا ، فإن لم يمكنه ذلك لم يجز له صلاة إلا في المسجد . الثاني مريض مثلا يمكنه جميع ما سبق في الصحيح لكن بجهد ومشقة ، فهذا فيه التردد أي فإنه قيل بجواز الاجتهاد في طلب العين ، ويسقط عنه اليقين ، وقيل لا بد من المعاينة نظرًا إلى أن القدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد وهو الراجح ، فلذلك اقتصر عليه هنا . الثالث: مريض مثلا لا يمكنه ذلك فهذا يجتهد في العين ظنًا ولا يلزمه اليقين اتفاقًا . الرابع: مريض مثلا يعلم الجهة قطعًا متوجهًا لغير البيت ولكنه لا يقدر على التحول ولم يجد محولا ، فهذا كالخائف من عدو ونحوه يصلى لغير الجهة ، لأن شرط الاستقبال الأمن والقدرة ، ولا يختص بمن بمكة لأنه إذا جاز للعاجز والخائف عدم الاستقبال بمكة فمن بغيرها أولى . ( اه . ) .

قوله: 16 ( مع القدرة على اليقين ) : أي ولو كان بمشقة .

قوله: 16 ( غير من بمكة ) : أي والمدينة وجامع عمرو لأن المدينة بالوحي لا بالاجتهاد وجامع عمرو بالإجماع الذي يفيد القطع لا بالاجتهاد الذي يفيد الظن .

قوله: 16 ( قريبًا من مكة ) : أي ولا يمكنه مسامتة العين .

قوله: 16 ( أي بالاجتهاد ) : إشارة إلى أنه منصوب بنزع الخافض ، وكون المصلي بغيرها يستقبل الجهة بالاجتهاد هو الأظهر عند ابن رشد لا سمتها ، خلافًا لابن القصار ؛ فعنده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت