الصفحة 199 من 1959

16 ( واستقبل القبلة ) إلخ: أي فإن لم يستقبلها الأعمى المنحرف كثيرًا بعد العلم بطلت ، لأن الانحراف الكثير مبطل مع العلم سواء علم به حين الدخول أو علم به بعد دخولها . وأما المنحرف يسيرًا أعمى أو بصيرًا إذا لم يستقبل لا تبطل صلاته .

قوله: 16 ( أعاد الأول ) إلخ: هذا التفصيل المذكور في قبلة الاجتهاد كما هو الموضوع ، وأما قبلة القطع كمن بمكة أو الوحي كمن بالمدينة أو الإجماع كمن بمسجد عمرو فإنه يقطع ولو أعمى منحرفًا يسيرًا فإن لم يقطع أعاد أبدًا .

قوله: 16 ( بوقت ضروري ) إلخ: قال في الأصل: وهو في العشاءين الليل كله ، وفي الصبح للطلوع ، وفي الظهرين للاصفرار .

قوله: 16 ( وقيل أبدًا ) : هذا الخلاف في صلاة الفرض وأما في النفل فلا إعادة أصلا .

قوله: 16 ( وعليه فيقيد وجوب الاستقبال ) إلخ: المناسب جعل هذا عقب قوله 16 ( على المشهور ) تأمل .

قوله: 16 ( وقيل بل تصح بناء ) إلخ: لكن أيد ( بن ) الأول .

قوله: 16 ( وركعتي الطواف ) : أي غير الواجب كما قيده في المجموع .

قوله: 16 ( وما مشى عليه الشيخ ) إلخ: أي لأنه صرح بالجواز .

قوله: 16 ( وقيل يعيد العامد ) إلخ: ولكن الراجح الأولى .

قوله: 16 ( وبطل الفرض على ظهرها ) : أي ولو كان بين يديه بعض بنائها .

قوله: 16 ( كالمؤكد ) : أي على الراجح .

قوله: 16 ( وقيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت