الصفحة 200 من 1959

لا بأس به ): الحاصل أن في غير الفرض ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا ، الجواز إن كان غير مؤكد ، المنع مطلقًا قال في الحاشية وهذا الأخير أظهر الأقوال .

تنبيه: سكت المصنف عن حكم الصلاة تحت الكعبة في حفرة مثلا . والحكم البطلان مطلقًا فرضًا أو نفلا لأن ما تحت المسجد لا يعطي حكمه بحال ، ألا ترى أنه يجوز للجنب الدخول تحته ولا يجوز له الطيران فوقه ؟ كذا قرر شيخنا ( اه . من حاشية الأصل ) .

قوله: 6 ( شروط ) : أي خمسة .

قوله: 6 ( أو رجل ) : أي للسنة .

قوله: 6 ( لا مقلوبًا ) إلخ: أي إلا أن يوافق القبلة الأصلية كما يؤخذ مما يأتي . )6 (

قوله: 6 ( وأخذ من قوله سفر قصر ) إلخ: أي فيؤخذ منه قيدان أن يكون أربعة برد لا أقل: وأن ر يكون سفر معصية ، ووجه أخذ هذا الثاني أن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا .

قوله: 6 ( ولا يشترط طهارة الأرض ) : وتقدم الفرق بين وجوب حسر العمامة ، وعدم اشتراط طهارة الأرض بقوة الركن على الشرط والاختلاف في هذا الشرط .

قوله: 6 ( وإلا صلى متربعًا ) : ولذلك قالوا: تجوز الصلاة فرضًا ونفلًا على الدابة بالركوع والسجود إذا أمكنه ذلك ، وكان مستقبلًا للقبلة كذا ذكره سند في الطراز ، وقال سحنون: لا يجزىء إيقاع الصلاة على الدابة قائمًا وراكعًا وساجدًا لدخوله على الفور ، وما قاله سند هو الراجح كذا قرر شيخنا . ( 1 هـ من حاشية الأصل ) .

قوله: 6 ( بلا ضرورة ) : أي فإن كان انحرافه لضرورة كظنه أنها طريقه أو غلبته الدابة فلا شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت