الصفحة 201 من 1959

عليه ، ولو وصل لمحل إقامته وهو في الصلاة نزل عنها إلا أن يكون الباقي يسيرًا كالتشهد ، وإلا فلا ينزل: عنها . وإذا نزل عنها أتم بالأرض مستقبلًا راكعًا وساجدًا لا بالإيماء إلا على قول من يجوز الإيماء في النفل للصحيح غير المسافر ، فيتم عليها بالإيماء والمراد محل إقامته الذي يقطع حكم السفر وإن لم يكن منزله .

قوله: 16 ( لما فيه من الخلاف ) : الحاصل أنه وقع خلاف في المذهب ، هل يصلي بالركوع والسجود في السفينة لغير القبلة ، أو لا يصلي لغيرها أصلًا ؟ وهل يجوز أن يتنفل في السفينة إيماء للقبلة ، أو لا يجوز ؟ المعول عليه ما قاله شارحنا من أنه لا يصلي بالإيماء ولا لغير القبلة لا في فرض ولا في نفل .

قوله: 16 ( فإن لم يمكن ) إلخ: أي فيسقط عنه الاستقبال عند العجز بل السجود أيضًا لا فرق بين فرض ونفل .

قوله: 16 ( ولا يصح فرض ) إلخ: محل البطلان إذا كان يصلي على الدابة بالإيماء أو ركوع وسجود من جلوس وهو يقدر على القيام . وأما لو صلى على الدابة قائمًا بركوع وسجود مستقبلًا للقبلة أو عاجزًا عن القيام كانت صحيحة على المعتمد ، كما تقدم عن سند ، وكما يأتي في مسألة المريض .

قوله: 16 ( من كل قتال جائز ) : أي لأجل الدفع عن نفس أو مال أو حريم .

قوله: 16 ( إن أمكن ) إلخ: قال عبد الحق: الخائف من سباع ونحوها على ثلاثة أوجه: ) 16 ( موقن بانكشاف الخوف قبل خروج الوقت ، ويائس من انكشافه قبل مضي الوقت ، وراج انكشافه قبل خروجه ؛ فالأول يؤخر الصلاة على الدابة لآخر الوقت المختار والثاني يصلي عليها أوله . والثالث يؤخر الصلاة عليها لوسطه .

قوله: 16 ( بوقت ) : وهو كما تقدم للاصفرار في الظهرين وللفجر في العشاءين وللطلوع في الصبح .

قوله: 16 ( دون الملتحم ) : أي وأما الملتحم فلا إعادة عليه ولو تبين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت