الصفحة 207 من 1959

قوله: ( أي قراءتها ) : إنما قدر ذلك لأنه لا تكليف إلا بفعل .

قوله: ( بحركة لسان ) احترز به عما إذا أجراها على قلبه فإنه لا يكفي .

قوله: ( وإن لم يسمع نفسه ) : ولكن الأولى مراعاة الخلاف ، فإن الشافعي يوجب إسماع النفس . وفي الخرشى نقلا عن الأجهوري: أنه يجب قراءتها ملحونة بناء على أن اللحن لا يبطل الصلاة . قال في الحاشية: وهو استظهار بعيد ، إذ القراءة الملحوظة لا تعد قراءة ، فصاحبها ينزل منزلة العاجز . وينبغي أن يقال: إذا كان يلحن في بعض دون بعض فإنه يقرأ ما لا يلحن فيه ، ويترك ما يلحن فيه . وهذا إذا كان ما يلحن فيه متواليًا وإلا فالأظهر أن يترك الكل .

قوله: ( لإمام وفذ ) : أي سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة ، جهرية أو سرية .

قوله: ( لا مأموم ) : أي خلافًا لابن العربي القائل بلزومها للمأموم في السرية . والمتعمد عدم لزومها وإنما تستحب قراءتها له فقط .

قوله: ( دون سائر الفرائض ) : أي فلا يحمل الإمام شيئًا منها فعلية أو قولية . قوله: ( إن أمكن ) إلخ: فإن فرط في التعلم مع إمكانه قضى من الصلوات بعد تعلمها ما صلاة فذًا في الأزمنة التي فرط فيها .

قوله: ( لخرس ) : ظاهرة أن الخرس يوجب الائتمام . لكن قال في المجموع فيجب تعلمها إن أمكن ، وإلا ائتم وجوبًا غير الأخرس . قوله: ( وتبطل إن تركه ) : أي لتركه واجبًا وهو قراءة الفاتحة لكونه لا يتوصل لها إلا بالإمام فإذا تركه ترك الواجب مع الإمكان .

قوله: ( صلى فذًا ) : أي فلو عجز عن التعلم والائتمام وشرع في الصلاة ومنفردًا فطرًا عليه قارأ ، أو طرأ عليه العلم بها لم يقطع ويتمها كعاجز عن القيام قدر عليه في أثنائها .

قوله: ( وهو أولى ) : أي لما فيه من مراعاة من يقول بوجوب البدل ، فإن لم يفصل وركع أجزأه . فالحاصل أن الفصل مندوب وكونه بذكر مندوب اخر وكونه بشأ من القران أولى من غير من الأذكار .

قوله: ( ليشمل القليل والكثير ) : أي خلافًا لابن مسلمة المقيد له بكونه يقف قدر الفاتحة وسورة معها .

قوله: ( ولا يجب عليه ) إلخ: أي كما هو قول القاضي عبد الوهاب خلافًا لمحمد بن سحنون .

قوله ) ( فإن لم يقدر على التكبير ) إلخ: هذا مبنى على ما مشى عليه شارحنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت