الصفحة 212 من 1959

له ترك الجلوس .

قوله: ( طمأنينة ) : اعلم أن القول بفرضيتها صححه ابن الحاجب ، والمشهور من المذهب أنها سنة ولذا قال زروق: من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت على المشهور ، وقيل إنها فضيلة 16 ( اه من حاشية الأصل )

قوله: ( اعتدال ) إلخ: أي فبين الاعتدال والطمأنينة عموم وخصوص من وجه باعتبار التحقق ، وإن تخالفا في المفهوم فيوجدان معًا إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس ، وبقي حتى استقرت أعضاؤه في محالها زمنًا ما . ويوجد الاعتدال فقط إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس ولم تستقر أعضاؤه وتوجد الطمأنينة فقط فيمن استقرت أعضاؤه في غير القيام والجلوس كالركوع والسجود .

قوله: ( ولا يكفي الانحناء في ذلك ) : أي على مشهور المذهب ، وقول خليل: ( والأكثر على نفيه ) ضعيف كما في الشبرخيتي .

قوله: ( ترتيبها ) إلخ: أي الفرائض في أنفسها وأما ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض فليس بواجب لأنه لو قدم السورة على الفاتحة لم تبطل ويطلب بإعادة السورة على المشهور .

قوله: ( قراءة اية ) : أي سواء كانت طويلة أو قصيرة ك ( مدهامتان )

قوله: ( وإتمام السورة مندوب ) : أي وأما قراءة سورتين أو سورة وبعض أخرى فمكروه كما يأتي .

قوله: ( بعد الفاتحة ) : أي إن كان يحفظ الفاتحة وإلا قرأها .

قوله: ( فلا يكفي ) : أي لأن كونها بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت