الصفحة 213 من 1959

الفاتحة شرط للسنة فلو قدمها فإنه يطلب بإعادتها بعدها حيث لم يركع ، فإن ركع كان تاركًا لسنة السورة .

قوله: ( قيام لها ) : أي لأجلها ، فالقيام سنة لغيره لا لنفسه ، وحينئذ فيركع إن عجز عن الآية إثر الفاتحة ولا يقوم بقدرها .

قوله: ( لم تبطل ) : أي لتركه سنة خفيفة .

قوله: ( لإخلاله بهيئة الصلاة ) : أي وهو كثرة الأفعال من جلوس وقيام فالبطلان لذلك لا لترك السنة .

قوله: ( فلا تسن في النفل ) : أي فإن قراءة ما زاد على أم القران فيه مستحب ، والجهر والسر كذلك .

قوله: ( دون السورة بعدها ) : أي فالجهر في الفاتحة في محله والسر في محله ، أوكد من الجهر والسر في السورة . ولذلك من ترك السر في الفاتحة أو الجهر فيها من ركعة واحدة سهوًا يسجد لترك الجهر قبل السلام وترك السر بعده ، بخلاف تارك أحدهما من السورة فلا سجود عليه .

قوله: ( وأقل جهر الرجل ) إلخ: أي وأما أعلاه فلا حد له .

قوله: ( كما ظن بعضهم ) : أي وهو النفراوي حيث اعترض فقال: إن أعلى الشيء ما يحصل بالمبالغة فيه ، فيكون بالعكس .

قوله: ( الظاهر منه ) : أي بحيث لو زيد عليه خرج عن السرية ، وأجاب في المجموع بجواب آخر وهو: أنه لا مشاحة في الاصطلاح .

قوله: ( فيستوى جهرها ) إلخ: أي لأن صوتها كالعورة وربما كان في سماعه فتنة ، وما قاله شارحنا تبع فيه 16 ( عب ) والخرشي قال البناني: وفيه نظر بل جهرها مرتبة واحدة وهو أن تسمع نفسها فقط . وليس هذا سرًا لها ، بل سرها أن تحرك لسانها فقط ، فليس لسرها أدنى وأعلى كما أن جهرها كذلك ، هذا هو الذي يدل عليه كلام ابن عرفة وغيره 16 ( 1 هـ )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت