الصفحة 215 من 1959

( وأفضلها ) : أي لكونها أصح ما ورد والاقتصار على الوارد أفضل ، حتى إن الأفضل فيها ترك السيادة لورودها كذلك .

قوله: ( السجود على صدر القدمين ) : تبع المصنف خليلا التابع لابن الحاجب . قال في التوضيح: وكون السجود عليهما سنة ليس بصريح في المذهب ، غايته أن ابن القصار قال: الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب . وقيل إن السجود على ما ذكره واجب موافقة للشافعي ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم: ( أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ) . تنبيه: إن لم يرفع بين السجدتين ، فقولان: بالبطلان وعدمه . فعلى البطلان يكون السجود عليهما واجبًا ، وعلى عدم البطلان فلا يكون واجبًا وهو المعول عليه .

قوله: ( شاركه في ركعة ) إلخ: يشمل ما إذا كان من على اليسار مسبوقًا أو غير مسبوق ، ويرد المسبوق والسابق . وخرج منه النفراوي الرد في طائفتي الخوف ، أي فكل طائفة تسلم على الأخرى .

قوله: ( أجزأ فيه ) : أي ولكن الأفضل مماثلتها لتسليمة التحليل .

قوله: ( بتسليمة التحليل ) : أي وأما الجهر كتكبيرة الإحرام فمندوب وبغيرها من التكبير يندب للإمام دون غيره فالأفضل له الإسرار والفرق بين تكبيرة الإحرام حيث ندب الجهر بها ، وتسليمة التحليل حيث سن الجهر بها قوة الأولى ، لأنها قد صاحبتها النية الواجبة جزمًا ، بخلاف التسليمة ففي وجوب النية معها خلاف كما تقدم . وأيضًا انضم لتكبيرة الإحرام رفع اليدين ، والتوجه للقبلة مما يدل على الدخول في الصلاة . 16 ( اه . من حاشية الأصل ) .

قوله: ( دون تسليمة الرد ) : قال بعضهم التسليمة الأولى تستدعي الرد فطلب الجهر بها وتسليمة الرد لا تستدعي ردًا فلذلك لم يطلب الجهر . وسلام الفذ لا يستدعي ردًا فلا يطلب منه جهر .

تنبيه: لو تعمد التحليل على اليسار أجزأ وخالف المطلوب ، فإن سها عن التحليل وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت