الصفحة 218 من 1959

قوله: ( طلبوه ) : أي وعلم إطاقتهم له وعلم أو ظن أنه لا عذر لواحد منهم فهذه قيود أربعة بما في الشرح لاستحباب التطويل للإمام .

قوله: ( فالتقصير في حقه أفضل ) : أي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا أم أحدكم فليخفف فإن في الناس الكبير والمريض وذا الحاجة ) ، وغير ذلك من الأحاديث التى وردت في ذم التطويل ، ) 16 ( وانظر إذا طول الإمام في الصلاة وخشى المأموم تلف بعض ماله أو حصول ضرر شديد إن أتم معه ، هل يسوغ له الخروج عنه ويتم لنفسه أم لا ؟ قال المازري: يجوز له ذلك وحكى عياض في ذلك قولين عن ابن العربي .

قوله: 16 ( تقصير الركعة الثانية ) : أى في الزمن وإن قرأ فيها أكثر كما يأتى في الكسوف .

قوله: 16 ( وللخروج من الخلاف ) : أى لأن مذهب الشافعى يوجب إسماع نفسه .

قوله: 16 ( وندب قراءة خلف إمام ) أى ويتأكد إن راعى خلاف الشافعي لأنه يوجبها على المأموم مطلقا .

قوله: 16 ( ولايتحرى ) : أى على الأظهر لأنه لو تحرى لربما أوقعه في غير موضعه ، وربما صادف آية عذاب كذا في التوضيح ، وبحث فيه بأن القرآن لم يقع فيه الدعاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت