الصفحة 219 من 1959

بالعذاب إلا على مستحقه ، وحينئذ فلا ضرر بمصادفته آية عذاب .

قوله: 16 ( ولا يدعو ) إلخ: أى فيكره ذلك .

قوله: 16 ( كما ورد في السنة ) : أى فقد ورد طلب الدعاء والتسبيح في السجود ، والتسبيح فقط في الركوع .

قوله: 16 ( مجافاة رجل ) : وأما المرأة فسيأتى أنها تكون منضمة في جميع أحوالها .

قوله: 16 ( أى عنهما ) : إشارة إلى أنه منصوب بنزع الخافض .

قوله: 16 ( يجمع بينهما ) : أي فيأتي بسنة ومندوب .

قوله: 16 ( فللاستقلال ) : أى لأنه كمفتتح صلاة ويؤخر المأموم قيامه حتى يستقل إمامه ، وكل من الفذ والإمام والمأموم لايكبر إلا بعد استقلاله .

قوله: 16 ( وندب تمكين جبهته ) إلخ: أى وأما وضع أيسر جزء فركن .

قوله: 16 ( حذو الأذنين ) : أى أو قربهما .

قوله: 16 ( بطنه فخذيه ) : أى عن فخذيه .

قوله: 16 ( مجافاة وسطًا ) إلخ: ما ذكره في الفرض كنفل لم يطول فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت