الصفحة 230 من 1959

يا رسول الله ؟ فقال له: كل ذلك لم يكن ، فقال ذو اليدين بل بعض ذلك قد كان فقال النبي لباقي المصلين أحق ما قاله ذو اليدين ؟ فقالوا: نعم . فقام النبي وكمل الصلاة وسجد بعد السلام ) .

قوله: 16 ( وبتعمد التصويت ) إلخ: أي لكونه من معنى الكلام . قوله: 16 ( بفم ) : أي لأنه في الصلاة كلام .

وقوله: 16 ( لا بأنف ) : أي إلا أن يكثر أو يتلاعب . وذكر الأجهوري عن النوادر

نمادى المأموم على صلاة باطلة إن نفخ عمدا أو جهلا .

قوله: 16 ( وبتعمد قيء ) : أي ومثله القلس . وأما البلغم فلا يفسد صلاة

ولا صوما إلا إذا كثر فيجرى على الأفعال الكثيرة . ومفهوم 16 ( بتعمد ) أنه إن غلبه

لايضر حيث طاهرا ما لم يزدرد منه شيئا ، فإن ازدرده عمدا بطلت . وغلبة:

قولان مستويان . وسهوا: سجد .

قوله: 16 ( حال شكه في الإتمام ) : مراده بالشك التردد على حد سواء لا ما قابل

الجزم كما هو ظاهر 16 ( عب ) إذ مقتضاه أن السلام مع ظن الإتمام مبطل وليس

كذلك كما يفيده نقل 16 ( ح ) عن ابن رشد 16 ( انتهى من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( يعلم ) إلخ: فتحصل أن الصور التي تبطل فيها صلاتها تسع ، وهي:

إذا سلم مترددا على حد سواء ، أو متحققا عدم الكمال ، أو ظانا عدمه . وفي كل:

تبين الكمال أو عدمه ، أو لم يتبين شيء . وأما لو سلم معتقدا الكمال أو ظانا

الكمال فالصلاة صحيحة حيث تبين الكمال أو لم يتبين شيء وإن تبين عدم الكمال

بطلت إن طال ، ) 16 ( وإلا تداركه .

تنبيه: إنما بطلت الصلاة بالشك في الإتمام لأنه شك في السبب المبيح

للسلام وهو الإتمام والشك في السبب يضر ، وليس شكا في المانع خلافا لمن يقول بذلك .

قوله: 16 ( بطرو ناقض ) : أي حصوله أو تذكره . ولا يسرى البطلان للمأموم

بحصول ذلك للإمام إلا بتعمده لا بالغلبة والنسيان كما سيأتي .

قوله: 16 ( وبطرو كشف عورة ) إلخ: أي فهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت