الصفحة 231 من 1959

من المبطلات على المشهور

كما في الحطاب ، وقد تقدم في مبحث ستر العورة .

قوله: 16 ( على غير الإمام ) : أي وإن كان مصليا . وقول خليل:( كفتح

على من ليس معه في صلاة )لامفهوم له ، بل المدار على كونه غير إمامه .

قوله: 16 ( وبطلت بقهقهة ) : أي سواء كثرت أو قلت .

قوله: 16 ( قطع واستأنف ) : أي ويقطع من خلف الإمام أيضا ولا يستخلف .

ووقع لابن القاسم في العتيبة والموازية: أن الإمام يقطع هو ومن خلفه في العمد /

ويستخلف في النسيان والغلبة أو يرجع مأموما مراعاة للقول بعدم بطلان الصلاة

بالقهقهة غلبة أو نسيانا . وإذا رجع مأموما أتم صلاته مع ذلك الخليفة ويعيدها

أبدا لبطلانها . وأما مأموموه فيتمون صلاتهم مع ذلك الخليفة ولا إعادة عليهم في

وقت ولا غيره . واقتصر الأجهوري في شرحه على ما لابن القاسم في الموازية

والعتبية واعتمده في الحاشية . ( اه من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( وتمادى وجوبا المأموم ) : أي بقيود خمسة ، ذكر الشارح منها

أربعة بقوله: 16 ( إن اتسع الوقت بغير جمعة ) إن كان كله غلبة أو نسيانا ، وهذا إذا

لم يكثر في ذاته . والخامس هو أن لايلزم على تماديه ضحك كل المأمومين

أو بعضهم وإلا قطع وخرج .

قوله: 16 ( وإلا أبطل قطعا ) : أي فحكمه حكم العمد لايتمادى المأموم فيه .

تنبيه: لاشيء في التبسم إن قل ، وكره عمده . فإن كثر أبطل مطلقا لأنه

من الأفعال الكثيرة وإن توسط بالعرف يسجد لسهوه فيما يظهر ، وأبطل عمده .

( اه من الأصل ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت