الصفحة 232 من 1959

قوله: 16 ( كحك جسد ) : أي فيبطلها إذا كثر ولو سهوا والكثير عندنا هو

ما يخيل للناظر أنه ليس في صلاة .

قوله: 16 ( وعبث بلحيته ) إلخ: ) 16 ( حكمه كالذي قبله .

قوله: 16 ( مع أكل ) إلخ: الحاصل أنه وقع في موضع من المدونة: إن سلم

وأكل وشرب وروى: أو شرب سهوا بطلت ، وفي آخر: إن أكل وشرب سهوا

سجد . وهل اختلاف للمنافي فيهما بقطع النظر عن اتحاده وتعدده أو وفاق ؟

والبطلان في الموضع الأول للسلام أو للجمع بين ثلاثة على رواية الواو ، واثنين

على رواية أو تأويلات ثلاثة ، واحد بالخلاف واثنان بالوفاق .

قوله: 16 ( لشدة المنافاة في السلام ) : أي فالبطلان للسلام سواء كان معه

أكل وشرب أو أحدهما .

قوله: 16 ( فلو اجتمع الأكل والشرب ) إلخ: أي بناء على تأويل الجمع .

قوله: 16 ( وقيل يجبر بسجود السهو ) : أي نظرا للتوفيق الأول وهو السلام ولم

يكن .

قوله: 16 ( اتفاقا ) : أي لاتفاق الموفقين على ذلك .

قوله: 16 ( لايبطل ويجبر بالسجود ) : أي على المشهور من أن الراجح تأويل

الوفاق بوجهه .

قوله: 16 ( والأظهر البطلان ) : أي نظرا للجميع .

قوله: 16 ( لا سيما ) إلخ: أي لما فيه من الجمع وكثرة المنافيات .

قوله: 16 ( أو غثيان ) : المراد به فوران النفس .

واعلم أن محل البطلان بالمشغل عن الفرض: إذا كان لا يقدر على الإتيان

معه بالفرض أصلا أو يأتى به معه لكن بمشقة إذا دام ذلك المشغل . وأما إن

حصل ثم زال فلا إعادة كما في البرزلي . ( اه من حاشية الأصل ) .

قوله: 16 ( بوقت ضروري ) : قال ( ح ) : ينبغي أن يكون هذا الحكم فيمن ترك

سنة من السنن الثمانية المؤكدة . وأما ترك سنة غير مؤكدة فلا شيء عليه ، كان الترك

لمشغل أو لغير مشغل كما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت